سبعة، وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين يبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر.
وتصح (1) من اثني عشر، لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به، ونأخذ ثلث المال، وندفع منه نصيبا إلى الموصى له به (2) يبقى ثلث مال إلا نصيبا، ندفع نصفه إلى الموصى له به ونضم الباقي - وهو سدس مال إلا نصف نصيب - إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال ونصف سدس مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء. فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا، فالنصيب سدس والمال اثنا عشر، لأنها مخرج الثلث والربع.
ولو أوصى (3) بمثل نصيب (4) أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من ثلاثة بعد النصيب وبعد الوصية الأولى فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا، وانقص خمس الباقي من الربع فيبقى من الربع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب، زد عليه نصف سدس مال - وهو فضل ما بين الثلث والربع - ليكون باقيا من الثلث، فاجعل المال ستين، والذي بقي من الربع هو خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب، وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس النصيب، فإذا زدت عليه نصف سدس المال - وهو خمسة أسهم - صار سبعة عشر إلا أربعة أخماس نصيب.