المقصد الخامس في لزوم البيع الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار وظهور عيب، فهنا فصلان:
الأول: في الخيار وفيه مطلبان:
الأول: في أقسامه وهي سبعة:
الأول: خيار المجلس، ويختص بالبيع، ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه، فإن شرط سقط، ولو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط (1) بالنسبة إليه خاصة.
وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما حائل،