يحتمله ولو كان واحدا. ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد، وإلا صرف إلى الورثة، أو يتصدق به على إشكال. وكذا الإشكال لو أوصى بشئ في وجه فتعذر صرفه فيه.
ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح. ولو ذهب من المال شئ فالنقص على الثاني.
ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح، بخلاف رخصه.
ولو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيته، وأعطي الآخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح. ولو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية.
ولو قبل المريض الوصية بأبيه عتق من أصل المال، لأنا نعتبر من الثلث ما يخرج من ملكه، وهنا لم يخرجه، بل بالقبول ملكه وانعتق تبعا لملكه، وكذا لو ملكه بالإرث. أما لو ملكه بالشراء فإنه يعتق من الثلث على الأقوى.
والأقرب في الاتهاب أنه كالإرث، لأنه عتق مستحق ولا عوض في مقابلته، فحينئذ لو اشترى ابنه وهو يساوي ألفا بخمسمائة فالزائد محاباة حكمه حكم الموهوب.
ولو أوصى بالحج تطوعا فهي من الثلث، ولو كان واجبا فهي كالدين لا حاجة فيه إلى الوصية، لكن لو قال: حجوا عني من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة، ولا يقدم على الوصايا (1) في الثلث. ثم إن لم يتم