والتعدد فبالربح. وتظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث.
ولو أوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور، فللابن شئ، وللموصى له نصف شئ، وللبنت نصفهما، فالفريضة تسعة، والشئ أربعة.
ولو أوصى بضعف نصيب ابنه أعطي مثله مرتين، وقيل: مثل واحد (1).
ولو قال: ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله، ويحتمل أربعة أمثاله.
ولو قال: ثلاثة أضعافه أعطي ستة، وهكذا.
ولو قال: ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله، وكذا إذا قال: أعطوه ضعف الضعف (2)، ويحتمل ثلاثة أمثاله.
ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب الزوجة فصحح الفريضة تجدها من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، ولكل ابن سبعة، أنقص سهم الزوجة من نصيب ابن تبقى أربعة وهي الوصية، فزدها على أربعة وعشرين، للموصى له أربعة، وللمرأة ثمن الباقي، ولكل ابن سبعة.
فإن أوصى لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الأولى فخذ ثلث المال وانقص منه الوصية الأولى، وهي أربعة أنصباء كما تقدم، يبقى ثلث مال إلا أربعة أنصباء، فهذا باقي ثلث المال، ادفع ربعه إلى الثاني - وهو نصف