وللآخر نصيب كامل، فالمال يعدل نصيبين ونصفا، فللمجيز واحد من خمسة، ولكل من الموصى لهما واحد، وللآخر اثنان. ويضعف بأخذه أكثر من الثلث.
ويحتمل من ستة، لتجدد النقص بعد الوفاة فلم يكن مرادا للموصي، فيكون للأول الثلث سهمان، ولغير المجيز سهمان، وسهم للمجيز وسهم للثاني.
والحق: الأول، لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة، ولغير المجيز خمسة، وللثاني أربعة.
ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده - وهم ثلاثة - ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب فطريقه: أن تقدر جميع المال ثلاثة أسهم (1) ونصيبا مجهولا، والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، وسهم للموصى له بالثلث بقي سهمان لا ينقسمان (2) على ثلاثة، تضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة ونصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، بقي تسعة: ثلاثة للموصى له بالثلث، ولكل ابن سهمان، فظهر أن النصيب المجهول سهمان، فالمسألة من أحد عشر: سهمان للموصى له بالنصيب، وثلاثة للموصى له بالثلث، ولكل ابن سهمان.
أو نقول: ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا، يبقى مال إلا نصيبا، ندفع ثلثه إلى الثاني - وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب - يبقى ثلثا مال إلا ثلثي (3) نصيب يعدل ثلاثة أنصباء الورثة. فإذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال