قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
البر، وقيل: يصير ميراثا (1).
ولو أوصى بسيف معين دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على إشكال.
ولو أوصى له (2) بسفينة أو صندوق أو جراب قيل: دخل المظروف (3).
ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح. وهل يكون وصيته (4) لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا لفظه؟ إشكال.
ولو قال: حجوا عني بألف وأجرة المثل أقل فالزيادة وصية للنائب، فإن كان معينا صح، وكذا إن كان مطلقا. ولو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان.
ولو قال: اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدقوا بها فوجدوا عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع.
ولو أوصى بثلاثة للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه.
ولو صرف الجميع في فقراء (5) بلد الموصي أو غيره أجزأ، ويدفع إلى الموجودين في البلد، ولا يجب تتبع الغائب.
ولو قال: أعتقوا رقابا وجب ثلاثة (6)، إلا أن يقصر الثلث، فيعتق من

(١) قاله الشيخ الطوسي في الحائريات: (الرسائل العشر): ٢٩٧.
(٢) " له " ليست في (ش).
(٣) قاله الشيخ الطوسي في النهاية: في باب الوصية المبهمة ج 3 ص 155.
(4) في (ش): " وصية ".
(5) " فقراء " ليست في (أ، ش).
(6) في (ش): " وجب عتق ثلاثة ".
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست