وتصح الوصية بالمنفعة: مؤبدة، وموقتة (1)، ومطلقة، والأقرب تخيير الوارث. ولو قيدها بالعام المقبل فمرض بطلت.
ولو قيدها بوقت مطلق: كسنة من السنين تخير الوارث، ويعتبر جميع قيمته في الحالين، فيخرج التفاوت من الثلث، لأنه لا يتعين له سنة حتى يعتبر منفعتها. ولا يملك الوارث بيعه إن كانت مؤبدة أو مجهولة، ولو كانت مؤقتة جاز بيعه. وهل يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له؟ نظر، ويملك عتقه مطلقا، ولا يخرج استحقاق الموصى له. وفي الإجزاء عن الكفارة إشكال، وفي صحة كتابته إشكال ينشأ: من امتناع الاكتساب عليه لنفسه، ومن إمكان أخذ المال من الصدقات. وليس له الوصية بمنفعته، ولا إجارته، وله أن يوصي برقبته.
وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا، لأنها تنقص قيمة العين وإن كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت. ولا تقع موروثة، بل يملكها الوارث، فإن كانت مؤبدة احتمل خروج قيمة العين بمنافعها من الثلث، لسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة، والحيلولة مؤبدة، فكأنها الفائتة، إذ عبد لا منفعة له وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالبا.
وتقويم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له، فيقوم العبد بمنفعة، فإذا قيل: مائة قوم مسلوب المنفعة، فإذا قيل: عشرة علم أن قيمة المنفعة تسعون.
ولو كانت مؤقتة قومت مع المنفعة تلك المدة، وبدونها، فينظر كم قيمتها.