ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيده ولم يعينهم استخراج العدد بالقرعة إلى أن يستوفي الثلث، ويحتمل تخير الورثة (1).
ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث، وإلا المحتمل.
ولو أعتقه أجمع ولا شئ له سواه عتق ثلاثة.
ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن تعذر قيل: يعتق من لا يعرف بنصب (3). ولو أعتق بظن الإيمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصي.
ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد، ولو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة، فيعتق ويعطى الباقي.
ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد، ولو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة، فيعتق ويعطى الباقي.
ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع، وقيل: العشر (3)، والسهم: الثمن، والشئ: السدس، وما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث، فيقبل وإن قل: كقوله: أعطوه حظا من مالي، أو نصيبا، أو قسطا، أو قليلا، أو جزيلا، أو يسيرا، أو عظيما، أو جليلا، أو خطيرا.
ولو ادعى الموصي فالقول قول الوارث مع يمينه إن ادعى علمه، وإلا فلا يمين.
ولو قال: أعطوه كثيرا فكذلك، وقيل: يحمل على النذر. ولو قال:
أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع، أو عشر العشر، وما يعينه الوارث. ولو أوصى بأشياء فنسي الوصي شيئا منها صرف قسطه في وجوه