والمنفعة على الثاني.
ولو أوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح، فإن أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي أجرته دينار كان له منعه، لجواز نقص الأجرة عن الدينار.
ولو لم تخرج الدار من الثلث فللوارث (1) بيع الزائد وعليهم ترك الثلث، فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له، وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة.
ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، فإن فضل من التركة ما يسع ثلاثة قيمة العبد عتق، وإلا عتق ما يحتمله ويسعى في الباقي.
ولو لم يبق شئ بطلت، وقيل: إن كانت قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة للديان وسهمان للورثة (2)، وإن كانت أقل بطلت (3). وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت.
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا (4) فيعتق النصيب، ويقوم عليه من الثلث على إشكال.
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا (4) فيعتق النصيب، ويقوم عليه من الثلث على إشكال.
ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم أعتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتب بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث.