ولو أوصى له بشاة أجزأ الذكر والأنثى والخنثى، - لأن التاء للوحدة وأصلها شاهة لأن (1) تصغيرها شويهة - والصغير والكبير، والصحيح والمعيب، والضأن والمعز، ولا يجزئ الظبي.
والبعير يدخل فيه الصغير والكبير، وفي دخول الأنثى إشكال أقربه أنه كالإنسان.
أما الجمل: فكالرجل، والناقة: كالأنثى، والبكرة بمنزلة الفتاة، والبكر: بمنزلة الفتى، والثور للذكر، والبقرة للأنثى، وفي دخول الجاموس في البقر نظر ولا تدخل بقرة الوحش. ولا تدخل في الكلب، ولا في الحمار الأنثى.
والدابة اسم للخيل والبغال والحمير، فإن تخصص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه. ولا يدخل السرج ولا الثوب في العبد.
ولو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع، فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصية إشكال ينشأ: من عدم تناول الاسم له، ومن دخول العرصة، والنقض في الوصية.
ولو انهدم بعضها لم تبطل، وكذا الموت وإن كان قبل القبول.
ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا، بخلاف طحن الحنطة.
والجمع يحمل على الثلاثة، فلو قال: أعتقوا رقابا فأقله ثلاثة، فإن وفى الثلث باثنين وبعض الثالث اشترى البعض على إشكال، فإن وفى بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين فالأقرب الأول.
تنبيه: الجمع بصيغة أقله يجزئ فيه الثلاثة مطلقا، وكذا بصيغة