فالنصف لزيد والباقي (1) باطل. ويحتمل صرف الكل إلى زيد في الأخيرين، إذ الإضافة إلى الريح والحائط باطلة، بخلاف جبرئيل عليه السلام.
ولو قال: لزيد والله احتمل: صرف الكل إلى زيد، فيكون ذكر الله تعالى تأكيدا لقربة الوصية، وصرف سهم الله تعالى إلى الفقراء فإنهم محل حقوقه.
ولو أوصى لأقارب علوي معين في زمانه ارتقى في بني الأعمام من أقربه إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل، فيرتقي إلى بني علي عليه السلام، دون بني عبد المطلب وعبد مناف، وبعد زمانه لا يصرف إلا إلى أولاد ذلك العلوي ومن ينسب إليه، لا إلى علي عليه السلام.
ولو أوصى لأقاربه دخل الوارث وغيره، ولو أوصى لأقارب أقاربه دخل فيه الأب والابن.
ولو أوصى لغير المنحصر: كالعلويين صح، ولا يعطى أقل من ثلاثة.
ولا يجب تتبع من غاب عن البلد. وهل يجوز التخصيص؟ إشكال، وكذا جواز التفضيل.
أما لو أوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية.
ولو أوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكور، ولو كانوا منتشرين دخل الإناث.
ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن، أو بن عنهم بسبب.
ولو أوصى للأخوة لم تدخل الأخوات.
ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ، ولا من له أب.