وطئ أحدهما فهو شبهة لا حد عليه، وتصير أم ولد حملت من الوارث، لا من الموصى له.
وإذا منعنا من تملك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه.
ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال، وإن أتت بولد فهو حر، وعلى الواطئ قيمته، فإن قلنا: الموصى له يملك الولد فالقيمة له، وإلا فللوارث.
ولو ولدت من الموصى له فهو حر وعليه القيمة، وفي المستحق ما تقدم.
وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته؟ الأقرب ذلك، وليس للعبد التزويج إلا برضاهما.
وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص بطلت الوصية، وكان المطالب بالقصاص الوارث.
ولو كان القتل موجبا للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث، لانتهاء الوصية بانتهاء العمر، وشراء عبد حكمه ذلك، وتقسيطها بينهما بأن تقوم المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة وتقسط عليها.
ولو قطع طرفه احتمل في أرشه (1) التقسيط، واختصاص الوارث. ولو لم تنقص به المنفعة - كالأنملة - فللوارث.
ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له، فإن بيع بطل حقه، وإن فداه الوارث استمر حقه، وكذا إن فداه الموصى له. وهل يجبر المجني عليه على القبول؟ إشكال ينشأ: من تعلق حق الموصى له بالعين، ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية، وكذا المرتهن.