ولو أوصى لورثة فلان ومات عن غير وارث بطلت. وفي الموالي إشكال.
ولو قال: لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته. ولو قال:
لورثته بطلت.
ولو أوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الأربعين، وللشبان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين، وللكهول من بلغ الأربعين، والغلمان والصبيان لمن لم يبلغ.
ولو أوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهاد والعلماء. ولو قال:
لأحمقهم تبع العرف.
المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية لو أوصى بخدمة عبده أو أجرة داره أو ثمرة بستانه صح من الثلث أيضا.
وهي: تمليك لا عارية، فلو مات الموصى له ورث عنه، وتصح إجارته وإعارته.
ولا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط.
وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد: من الاصطياد والاحتطاب (1)، فإن عتق فإشكال.
وفي تملك ولد الجارية وعقرها إشكال ينشأ: من بطلان الوصية بمنفعة البضع، وكون الولد جزءا من الأم يتبعها في الأحكام، ومن كون ذلك كله من المنافع. وهل يملك الوطئ؟ الأقرب المنع، ويمنع أيضا الوارث منه، فإن