القرطبي وقال إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعا لا فائدة له قال الحافظ بن حجر وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ لاستهموا عليهما وهو مفصح بالمراد من غير تكلف ما في التهجير هو النكير إلى الصلاة أي صلاة كانت قاله الهروي وغيره وخصه الخليل بالجمعة قال النووي والصواب المشهور الأول وقال الباجي التهجير التبكير إلى الصلاة في الهاجرة وذلك لا يكون إلا في الظهر أو الجمعة لاستبقوا إليه قال بن أبي جمرة المراد الاستباق معنى لا حسا لأن المسابقة على الاقدام حسا تقتضي السرعة في المشي وهو ممنوع منه ما في العتمة أي العشاء قال النووي وقد سبق النهي عن تسمية العشاء عتمة والجواب عن هذا الحديث من وجهين أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز وأن ذلك النهي ليس للتحريم والثاني وهو الأظهر أن استعماله العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب فلو قال لو يعلمون ما في العشاء لحملوها على المغرب ففسد المعنى وفات المطلوب فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها قال وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمها والصبح قال الباجي خص هاتين الصلاتين بذلك لأن السعي إليهما أشق من غيرهما زاد النووي لما فيه من تنقيص أول النوم وآخره ولو حبوا بسكون الباء قال النووي وإنما ضبطه لأني رأيت من الكبار من صحفه وفي شرح المشارق للشيخ أكمل الدين الحبو بالحاء المهملة وسكون الموحدة هو المشي على اليدين والركبتين ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء ولو حبوا على المرافق والركب (150) إذا ثوب بالصلاة قال النووي معناه أقيمت قال وسميت الإقامة تثويبا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالاذان من قولهم ثاب إذا رجع وقد ورد من طريق آخر بلفظ إذا أقيمت الصلاة قال النووي وإنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواها لأنه إذا نهى عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوف فوت بعضها فقبل الإقامة أولى قال وأكد ذلك ببيان العلة بقوله فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة وهذا يتناول جميع أوقات الاتيان إلى الصلاة وأكد ذلك تأكيدا آخر بقوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي وإن فات من
(٨٧)