فرع: لو ضرب ثدي امرأة فشل بفتح الشين وجبت ديته، وإن استرسل فحكومة، لأن الفائت مجرد جمال.
وإن ضرب ثدي خنثى فاسترسل لم تجب فيه حكومة حتى يتبين كونه امرأة لاحتمال كونه رجلا فلا يلحقه نقص بالاسترسال ولا يفوته جمال، فإن تبين امرأة وجبت الحكومة. العضو الثاني عشر هو ما ذكره بقوله (وفي أنثيين) من الذكر (دية) لحديث عمرو بن حزم بذلك، ولأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم.
تنبيه: المراد بالأنثيين البيضتان كما صرح بهما في بعض طرق حديث عمرو بن حزم. وأما الخصيتان فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان. العضو الثالث عشر هو ما ذكره بقوله: (وكذا ذكر) سليم في قطعه دية لخبر عمرو بن حزم بذلك (ولو) كان (لصغير وشيخ وعنين) وخصي لاطلاق الخبر المذكور، ولان ذكر الخصي سليم وهو قادر على الايلاج، وإنما الفائت الايلاد، والعنة عيب في غير الذكر، لأن الشهوة في القلب، والمني في الصلب، وليس الذكر بمحل لواحد منهما فكان سليما من العيب بخلاف الأشل (وحشفة كذكر) فيجب في قطعها وحدها الدية، لأن ما عداها من الذكر كالتابع لها كالكف مع الأصابع، لأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها وأحكام الوطئ تدور عليها (وبعضها) أي قطعه يجب (بقسطه) أي الذكر (منها) أي الحشفة، لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها (وقيل) يجب بقسطه (من) كل ا (الذكر) لأنه المقصود بكمال الدية، وتبع المصنف المحرر في حكاية الخلاف وجهين وهما قولان منصوصان في الام.
تنبيه: محل ما ذكر إذا لم يختل مجرى البول، فإن اختل فعليه أكثر الامرين من قسط الدية وحكومة فساد المجرى كما نقلاه عن المتولي وأقراه، ولو قطع باقي الذكر بعد قطع الحشفة أو قطعه غيره وجبت فيه حكومة بخلاف ما إذا قطعه معها كما علم مما مر، فإن شق الذكر طولا فأبطل منفعته وجبت فيه دية، كما لو ضربه فأشله وإن تعذر بضربه الجماع به لا الانقباض والانبساط فحكومة، لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما، فلو قطعه قاطع بعد ذلك فعليه القصاص أو كمال الدية كما قاله الرافعي. أما الذكر الأشل ففيه حكومة. (وكذا حكم) قطع (بعض مارن، و) قطع بعض (حلمة) من المرأة هل ينسب المقطوع إلى المارن والحلمة، أو إلى الانف والثدي؟ فيه الخلاف السابق، والأصح التوزيع على الحلمة والمارن فقط. العضو الرابع عشر هو ما ذكره بقوله: (وفي الأليين) وهما الناتئان عن البدن عند استواء الظهر والفخذ (الدية) لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعود، وفي أحدهما نصفها، وفي بعض بقسطه إن عرف قدره وإلا فالحكومة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ولا نظر إلى اختلاف البدن الناتئ واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء، ولا يشترط في وجوب الدية بلوغ الحديد إلى العظم، ولو نبت ما قطع لم تسقط الدية على ظاهر المذهب كما قاله البغوي.
تنبيه: اللحم الناتئ على الظهر في جانبي السلسلة فيه حكومة، وجرى في التنبيه على أن فيه دية قيل ولا يعرف لغيره. العضو الخامس عشر هو ما ذكره بقوله: (وكذا شفراها) أي المرأة بضم الشين، وهما اللحمان المحيطان بحرفي فرج المرأة إحاطة الشفتين بالفم ففي قطعهما وإشلالهما ديتها، وفي أحدهما نصفها، لأن فيهما جمالا ومنفعة، إذ بهما يقع الالتذاذ بالجماع لا فرق في ذلك بين الرتقاء والقرناء وغيرهما، لأن النقصان فيهما ليس في الشفرين بل في داخل الفرج، ولا بين البكر وغيرها، فلو زالت بقطعهما البكارة وجب أرشها مع الدية، وإن قطع العانة معهما أو مع الذكر فدية وحكومة، ولو قطعهما فجرح موضعهما آخر بقطع لحم أو غيره لزم الثاني حكومة. العضو السادس عشر هو ما ذكره بقوله: (وكذا سلخ) جلد فيه دية المسلوخ منه إن لم ينبت، لأن في الجلد جمالا ومنفعة ظاهرة، وأشار بقوله: