أو قطع ظفرها عن يدها، وحكومة جراحة الإصبع بطوله عن ديته، ولا يبلغ بحكومة ما دون الجائفة من الجراحات على البطن أو نحوه أرش الجائفة (فإن بلغته نقص القاضي) منه (شيئا باجتهاده) لئلا يلزم المحذور السابق، ولا يكفي أقل متمول كما قاله الإمام وجرى عليه ابن المقري وإن قال ابن الرفعة تبعا للماوردي أقله ما يصلح ثمنا أو صداقا: أي فيكفي أقل متمول (أو) كانت لطرف (لا تقدير فيه) ولا يتبع مقدرا (كفخذ) وساعد وظهر وكف (فإن) أي فالشرط أن (لا تبلغ) حكومته (دية نفس) وهو معلوم أنها لا تصل إلى ذلك، لأن الكل أكثر من الجزء، بل المراد أن لا يصير بلوغها أرش عضو مقدر وإن زادت عليه كما صرح به الرافعي تبعا للبغوي وإن كان النص يقتضي أن يبلغ بها دية العضو، فإن تبع مقدرا كالكف فإنه يتبع الأصابع، فالشرط أن لا يبلغ ذلك دية المقدر وإن بلغ بحكومة الكف دية أصبع جاز، لأن منفعتها دفعا واحتواشا تزيد على منفعة أصبع، كما أن حكومة اليد الشلاء لا تبلغ دية اليد ويجوز أن تبلغ دية أصبع وأن تزيد عليها، وإنما لم يجعل الساعد كالكف حتى لا يبلغ بحكومة جرحه دية الأصابع، لأن الكف هي التي يتبع الأصابع دون الساعد، ولهذا لو قطع من الكوع لزمه ما يلزمه في لقط الأصابع، ولو قطع من المرفق لزمه مع الدية حكومة الساعد (ويقوم) لمعرفة الحكومة المجني عليه بفرض رقه، لكن (بعد اندماله) لا قبله، لأن الجراحة قد تسري إلى النفس أو إلى ما يكون واجبه مقدرا فيكون ذلك هو الواجب لا الحكومة (فإن لم يبق) بعد اندماله (نقص) في المنفعة ولا الجمال ولا تأثرت به القيمة (اعتبر) فيه (أقرب نقص) من حالات نقص فيه (إلى الاندمال) وهكذا لئلا تحيط الجناية على المعصوم، فإن لم يظهر النقص إلا حال سيلان الدم اعتبرنا القيمة حينئذ واعتبرنا الجراحة دامية.
تنبيه: مقتضى اعتباره أقرب نقص إلى الاندمال أنه لو لم يكن هناك نقص كالسن الزائد ولحية المرأة لم يجب شئ، وليس مرادا كما علم فأمر، فإن كانت الجراحة خفيفة لا تؤثر في حال سيلان الدم عزر فقط إلحاقا لها كما في الوسيط باللطمة والضربة التي لم يبق لها أثر للضرورة لانسداد باب التقويم الذي هو عمدة الحكومة، وفي التتمة:
الحاكم يوجب شيئا باجتهاده، ورجحه البلقيني. (وقيل يقدره) أي يقدر النقص المذكور (قاض باجتهاده) لئلا تخلو الجناية عن غرم (وقيل لا غرم) حينئذ، بل الواجب التعزير كالضربة والصفعة التي لم يبق لها أثر، واختاره ابن سريج، وقال الإمام: أنه القياس (والجرح المقدر) أرشه (كموضحة) ومأمومة (يتبعه الشين) الكائن (حواليه) ولا يفرد بحكومة، لأنه لو استوعب بالايضاح جميع موضع الشين لم يكن فيه إلا أرش موضحة.
تنبيه: هذا إذا كان الشين في محل الايضاح، فإن تعدى شين موضحة الرأس عن محله إلى القفا أو الوجه لم يتبعه، في أحد وجهين يظهر ترجيحه، وصححه البارزي لتعديه محل الايضاح، وكلام أصل الروضة يشير إليه.
ويستثنى من الاستتباع ما لو أوضح جبينه فأزال حاجبه فعليه الأكثر من أرش موضحة وحكومة الشين وإزالة الحاجب، حكياه عن المتولي وأقراه، ولو جرحه على بدنه جراحة وبقربها جائفة قدرت بها ولزمه الأكثر من أرش القسط والحكومة كما لو كان بقربها موضحة (وما) أي والجرح الذي (لا يتقدر) أرشه كدامية (يفرد) الشين حواليه (بحكومة) عن حكومة الجرح (في الأصح) لضعف الحكومة عن الاستتباع بخلاف المقدر وما ألحق به. والثاني تتبع الجرح كما في الأرش المقدر.
تنبيه: أورد على المصنف المتلاحمة فإنها ليست مقدرة، وهي كالموضحة في استباع الشين إذا قدرنا أرشها بالنسبة إلى الموضحة على الأصح في أصل الروضة هنا:
فروع: لو ضربه أو لطمه ولم يظهر بذلك شين فعليه التعزير، فإن ظهر شين كأن اسود محل ذلك أو اخضر