تنبيه: قد توهم عبارته أن العين العوراء فيها نصف دية، وليس مرادا وإنما هو في العين الأخرى، واحترز بذلك عمن يقول ك مالك وأحمد في عين الأعور كل الدية، لأن بصر الذاهبة انتقل إليها. (وكذا من بعينه بياض) على بياضها أو سوادها أو ناظرها وهو رقيق (لا ينقص الضوء) الذي فيها يجب في قلعها نصف دية لما مر (فإن نقص) الضوء وأمكن ضبط النقص بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها (فقسط) ما نقص يسقط من الدية (فإن لم ينضبط) أي النقص (فحكومة) تجب، والفرق بينه وبين عين الأعمش أن البياض ينقص الضوء الذي كان في أصل الحدقة، وعين الأعمش لم ينقص ضوؤها عما كان في الأصل. قاله الرافعي، ويؤخذ منه كما قاله الأذرعي وغيره أن العمش لو تولد من آفة أو جناية لا تكمل فيه الدية. العضو الثالث هو ما ذكره بقوله (وفي) قطع (كل جفن) بفتح جيمه وكسرها، وإن اقتصر المصنف على الفتح، وهو غطاء العين كما مر (ربع دية) سواء الاعلى والأسفل، ففي الأربعة الدية (ولو) كان (لأعمى) وبلا هدب لأن فيها جمالا ومنفعة وقد اختصت عن غيرها من الأعضاء بكونها رباعية وتدخل حكومة الأهداب في دية الأجفان، بخلاف ما لو انفردت الأهداب، فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعور، لأن الفائت بقطعها الزينة والجمال دون المقاصد الأصلية وإلا فالتعزير، وفي قطع الجفن المستحشف حكومة، وفي إحشاف الجفن الصحيح ربع دية جزما بخلاف ما تقدم من الاذن، فإن المنفعة هنا تزول أصلا بخلافه هناك، وفي بعض الجفن الواحد قسط من الربع، فإن قطع بعضه فتقلص باقيه فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الدية.
العضو الرابع هو ما ذكره بقوله: (و) في قطع (مارن) وهو ما لأن من الانف وخلا من العظم (دية لخبر عمرو بن حزم بذلك، ولان فيه جمالا ومنفعة، وهو مشتمل على الطرفين المسميان بالمنخرين، وعلى الحاجز بينهما وتندرج حكومة قصبته في ديته كما رجحه في أصل الروضة. وقيل: فيها حكومة مع ديته. قال الأسنوي: وعليه الفتوى، ولا فرق بين الأخشم وغيره، لأن الشم ليس فيه (وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث) توزيعا للدية عليهما (وقيل في الحاجز) بينهما (حكومة) فقط (وفيهما) أي الطرفين (دية) لأن الجمال وكمال المنفعة فيهما دون الحاجز.
تنبيه: ظاهره أن الخلاف وجهان، وهو ما صححه في المحرر، والراجح أنه قولان، ولا تصريح في الروضة كأصلها بترجيح وفي قطع باقي المقطوع من المارن بجناية أو غيرها ولو بجذام قسطه من الدية بالمساحة، وفي إشلال المارن الدية وفي شقه إذا لم يذهب منه شئ حكومة وإن يلتئم، فإن تأكل بالشق بأن ذهب بعضه وجب قسطه من الدية، وفي قطع القصبة وحدها دية منقلة. العضو الخامس هو ما ذكره بقوله: (و) في قطع (كل شفة) وهي في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله ما يستر اللثة كما قاله في المحرر، وفي بعض نسخ المنهاج وفي نسخة المصنف ذكر هذا ثم ضرب عليه (نصف دية) علويا أو سفليا رقت أو غلظت صغرت أو كبرت، ففي الشفتين الدية لما في كتاب عمرو بن حزم وفي الشفتين الدية. ولما فيهما من الجمال والمنفعة، إذ الكلام يتميز بهما ويمسكان الريق والطعام، والاشلال كالقطع، وفي شقهما بلا إبانة حكومة، ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتها إلا حكومة الشق، وإن قطع بعضها فتقلص البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع وزعت الدية على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الام وصرح به في الأنوار، وهل تسقط مع قطعهما حكومة الشارب أو لا؟ وجهان: أظهرهما الأول كما في الأهداب مع الأجفان. العضو السادس: هو ما ذكره بقوله (و) في قطع (لسان) لناطق سليم الذوق (ولو) كان اللسان (لألكن) وهو من في لسانه لكنة أو عجمة (و) لو لسان (أرت) بمثناة (و) لو (ألثغ) بمثلثة، وسبق تفسيرها في باب صلاة الجماعة (و) لو لسان (طفل) وإن لم ينطق. وقوله:
(دية) يرجع لكل من الألسنة المذكورة لاطلاق حديث عمرو بن حزم وفي اللسان الدية صححه ابن حبان والحاكم. ونقل في الام وابن المنذر فيه الاجماع، ولان فيه جمالا ومنفعة يتميز به الانسان عن البهائم في البيان والعبارة