هذا إن لم يولدها، (فإن أولدها بطل تدبيره) لأن الاستيلاد أقوى منه، بدليل أنه لا يعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير فرفعه بالأقوى كما رفع ملك اليمين النكاح. (ولا يصح تدبير أم ولد) إذ لا فائدة فيه، لأنها تستحق العتق بالموت بجهة هي أقوى منه كما مر.
تنبيه: ليس لنا ما يمتنع التدبير فيه مع وجود أهلية الملك إلا هذه الصورة. (ويصح تدبير مكاتب) كما يصح تعليق عتقه بصفة فيكون مدبرا مكاتبا فيعتق بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم، فإن أدى المال قبل موت السيد عتق بالكتابة وبطل التدبير، ولو عجز نفسه أو عجزه سيده بطلت الكتابة ويبقى التدبير، وإن لم يؤد المال حتى مات السيد عتق بالتدبير، قال الشيخ أبو حامد: وبطلت الكفاية، وقال ابن الصباغ: عندي لا تبطل، ويتبعه كسبه وولده كمن أعتق مكاتبا له قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالاعتاق فكذا بالتدبير. قال، أعني ابن الصباغ: ويحتمل أن يريد الشيخ أبو حامد بالبطلان زوال العقد دون سقوط أحكامه اه. والصحيح كما قال الأسنوي ما قاله ابن الصباغ وبه جزم صاحب البحر وأول التأويل المذكور. ويؤخذ ذلك من مسألة الاحبال بطريق الأولى حيث لم تبطل الكتابة بالاحبال حتى يتبعها ولدها وكسبها مع كونها أقوى من التدبير. وإن لم يحتمل الثلث جميعه عتق منه بقدر الثلث بالتدبير ويبقى ما زاد مكاتبا وسقط عنه من النجوم بقدر ما عتق، إن عتق نصفه فنصف النجوم أو ربعه فربعها. (و) تصح (كتابة مدبر) كعكسه لاشتراكهما في العتق المقصود بهما، فيكون مدبرا مكاتبا كما مر، ويعتق بالسابق من الموت وأداء النجوم فإن أداها عتق بالكتابة، وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير. قال ابن المقري: وبطلت الكتابة أخذا من كلام الشيخ أبي حامد في المسألة قبلها، والأوجه كما قال شيخنا أخذا من مقابله فيها الذي جرى عليه هو عليه أنها لا تبطل فيتبعه كسبه وولده كما قال شيخنا، ويحتمل الفرق بأن الكتابة هنا لاحقة وفيما مر سابقة اه. والأوجه عدم الفرق كما مر.
ولو علق عتق المكاتب بصفة صح وعتق بالأسبق من وجود الصفة والأداء.
تتمة: تسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق على السيد في حياته وعلى ورثته بعد موته، ويحلف السيد على البت والوارث على نفي العلم كما علم مما مر في الدعاوى، ويقبل على الرجوع شاهد ويمين. وأما التدبير فلا بد في إثباته من رجلين لأنه ليس بمال، وهو ما يطلع عليه الرجال غالبا.
فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة ما يذكر معه: إذا (ولدت مدبرة) ولدا (من نكاح، أو) من (زنا) أو من شبهة بأمة حدث بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد، (لا يثبت للمولد حكم التدبير في الأظهر) لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري إلى الولد كالرهن. والثاني: يثبت كولد المستولدة بجامع العتق بموت السيد، وبهذا قال الأئمة الثلاثة. أما إذا لم ينفصل بأن كانت حاملا عند موت السيد فإن الحمل يتبعها قطعا، ولا يتبعها ولدها الذي ولدته قبل التدبير قطعا. (ولو دبر حاملا) وأطلق (ثبت له) أي الحمل (حكم التدبير على المذهب) تبعا لها، لأن الحمل بمنزلة عضو من أعضائها كما يتبعها في العتق والبيع. وفي قول من الطريق الثاني المبني على أن الحمل لا يعلم: لا يثبت.
ويعرف وجود الحمل بوضعه لدون ستة أشهر من حين التدبير، وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حينئذ لم يتبعها أو لما بينهما فرق بين من لها زوجها يفترشها فلا يتبعها وبين غيرها فيتبعها، وإن انفصل فيها قبل موت سيدها كما سبق في نظائرها. (فإن ماتت) أي الام في حياة السيد بعد انفصال الحمل، (أو رجع في تدبيرها) بالقول بناء على المرجوح، (دام تدبيره) أي الحمل، أما في الأولى فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد، وأما في الثانية فكالرجوع