كما في الروضة (قطع) لأنه كان محرزا بالقافلة والعبد في نفسه مسروق وثبتت اليد وتعلق به القطع (أو) نام (حر) على بعير إلخ (فلا) يقطع (في الأصح) لأن البعير بيده، سواء أنزله بعد ذلك عنه أم لا، كما صرح به في التهذيب ومثله المكاتب والمبعض كأعلم مما مر، والخلاف راجع للمسألتين كما في الروضة، وإن أوهم كلام المصنف الجزم في العبد، ومقابل الأصح في الأولى لا يقطع لأن يده على البعير، وفي الثانية يقطع لأن البعير كان محرزا بالقافلة، وخرج بنام ما لو كان مستيقظا وهو قادر على الامتناع، ولو أخرجه إلى قافلة أخرى أو بلدة أو قرية لم يقطع في الثانية بلا خلاف، ومقتضى ما في الروضة أنه لا قطع في الأولى أيضا وليس مرادا، ولهذا أسقط ابن المقري ذكر المضيعة من روضه. (ولو نقل) المال من بعض زوايا البيت لبعض آخر منه لم يقطع، أو نقل المال (من بيت مغلق) بفتح اللام (إلى صحن دار بابها مفتوح) ولم يخرجه منها (قطع) جزما لأنه أخرجه من حرزه وجعله في محل الضياع (وإلا) صادق بثلاث صور: الأولى أن يكون البلد مفتوحا وباب الدار مغلقا، الثانية أن يكونا مغلقين والعرصة حرز للمخرج، الثالثة أن يكونا مفتوحتين ولا حافظ ثم (فلا) يقطع في الأصح لأنه في الأوليين لم يخرجه من تمام الحرز، والمال في الثالثة غير محرز.
(تنبيه) محله في الثالثة إذا فتح الباب غير السارق كأن تسور السارق الجدار وفتح الباب غيره، أما إذا فتحه هو فهو في حقه كالمغلق حتى لا يقطع، لأنه لم يخرجه من تمام الحرز، وإلا لزم أن لا يقطع بعد إخراجه المال، لأنه أخرجه من غير حرز. (وقيل إن كانا) أي باب البيت والدار (مغلقين قطع) لأنه أخرجه من حرز، والأصح المنع لأنه لم يخرجه من تمام الحرز فأشبه ما إذا أخرج من الصندوق المغلق إلى البيت المغلق ولم يخرجه من البيت (وبيت خان) أو رباط أو نحوه (وصحنه كبيت و) صحن (دار في الأصح) فيفترق الحال بين أن يكون باب الخان مفتوحا ومغلقا كما إذا أخرج من البيت إلى صحن الدار، والثاني يجب القطع بكل حال، لأن صحن الخان ليس حرزا لصاحب البيت، بل هو مشترك بين السكان فهو كالسكة المشتركة بين أهلها.
(تنبيه) محل الخلاف إذا كان السارق من غير سكانه، فإن كان منهم وسرق من البيت والحجرة المغلقين قطع، وإن سرق من العرصة لم يقطع.
فروع: لو سرق الضيف من مكان مضيفه أو الجار من حانوت جاره أو المغتسل من الحمام، وإن دخل ليسرق أو المشتري من الدكان المطروق للناس ما ليس محرزا عنه لم يقطع على القاعدة في سرقة ذلك، وإن دخل الحمام ليسرق.
قال ابن الرفعة: أو ليغتسل ولم يغتسل فتغفل حماميا أو غيره استحفظ متاعا فحفظه وأخرج المتاع من الحمام قطع، بخلاف ما لو لم يستحفظ أو استحفظ فلم يحفظ لنوم أو إعراض أو غيره أو لم يكن حافظ، ولو نزع شخص ثيابه في الحمام والحمامي أو الحارس جالس ولم يسلمها إليه ولا استحفظه بل دخل على العادة فسرقت فلا قطع ولا ضمان على الحمامي ولا على الحارس، ولو سرق السفن من الشط وهو جانب النهر والوادي وجمعه شطوط وهي مشدودة قطع لأنها محرزة بذلك، فإن لم تكن مشدودة فلا قطع لأنها غير محرزة في العادة.
فصل: في شروط السارق، وفيما تثبت به السرقة وما يقطع بها، وشروط السارق تكليف واختيار والتزام وعلم تحريم السرقة كما أشار إليه الفارقي رحمه الله، وحينئذ (لا يقطع صبي ومجنون ومكره) - بفتح الراء - لرفع القلم عنهم وحربي لعدم التزامه، وأعجمي أمر بسرقة وهو يعتقد إباحتها أو جهل التحريم لقرب عهده بالاسلام أو بعده عن العلماء لعذره، وقطع السكران ممن قبيل ربط الحكم بسببه، وقد مر الكلام عليه في الطلاق وغيره.
تنبيه: اقتصار المصنف على المكره - بالفتح - قد يوهم أن المكره - بالكسر - يقطع وليس مرادا، نم لو كان