لا تقطع بمن له خمس كما مر لوجود الزيادة في منفصلات العدة، وقيل لا تقطع بها وجرى عليه البغوي في تهذيبه بل يقطع ثلاث أنامل ويؤخذ التفاوت، وتقطع أنملة من له أربع أنامل بأنملة المعتدل مع أخذ ما بين الثلث والربع من دية أصبع وهو خمسة أسداس بعير، لأن أنملة المعتدل ثلث أصبع، وأنملة القاطع ربع أصبع، وإن قطعها المعتدل فلا قصاص ولزمه ربع دية أصبع، وإن قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها ونصفها، وهو بعير وثلثان.
فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني. إذا (قد) شخص شخصا (ملفوفا) في ثوب أو هدم عليه جدارا (وزعم) أي ادعى (موته) حين الفقد أو الهدم، وادعى الولي حياته حينئذ (صدق الولي بيمينه في الأظهر) وإن كان ملفوفا على هيئة التكفين، لأن الأصل بقاء الحياة فأشبه من قتل من عهده مسلما وادعى ردته والثاني يصدق الجاني، وصححه الشيخ في التنبيه وأقره المصنف عليه في تصحيحه، لأن الأصل براءة الذمة. وقيل: يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التمكين أو في ثياب الاحياء، قال الإمام: وهذا لا أصل له.
تنبيه: محل الخلاف إذا تحققت حياته قبل ذلك، أما إذا لم تحقق فينبغي كما قال البلقيني أن يقطع بتصديق الجاني لأن الأصل براءة الذمة ولم يعارضه أصل آخر، وإذا حلف الولي فيحلف يمينا واحدا، بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين يمينا لأن الحلف تم على القتل وهنا على حياة المجني عليه، وسوى البلقيني بين البابين والفرق ظاهر، والواجب يحلف الولي الدية لا القصاص كما صرح به في الروضة لأنه يدرأ بالشبهة، بخلاف ما لو ادعى على الوكيل في القتل عفو الولي ونكل عن اليمين وحلف الولي فإنه يستحق عليه القصاص، لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار وكلاهما يثبت به القصاص، وللولي أن يقيم بينة بحياة الملفوف، ولمن رآه يلتف أو يدخل البيت الشهادة بحياته، وإن لم يتيقنها حالة القد أو الهدم استصحابا لما كان، ولا تقبل شهادته بأنه رآه يلتف أو يدخل البيت. (ولو) قتل شخصا ثم ادعى رقه وأنكر الولي صدق الولي بيمينه لأنه الغالب والظاهر الحرية، ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول وإن (قطع طرفا) لغيره أو جنى على عضو (وزعم) نقصه كشلل أو خرس أو فقد أصبع وأنكر المجني عليه (فالمذهب تصديقه) أي الجاني بيمينه (إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر) كاليد والرجل واللسان والعين (وإلا) بأن اعترف بأصل السلامة أو أنكره في عضو باطن كالفخذ (فلا) يصدق الجاني بل المجني عليه بيمينه، والفرق عسر إقامة البينة في الباطن دون الظاهر، والأصل عدم حدوث نقصه. والثاني تصديق الجاني مطلقا لأصل البراءة. والثالث تصديق المجني عليه مطلقا لأصل السلامة، وهذه الأقوال الثلاثة مختصرة من طرق.
تنبيه: لو قال بدل قطع: جنى على عضو لكان أولى ليشمل ضوء العين وذهاب السمع والشم ونقصهما، والمراد بالباطن كما قاله الرافعي ما يعتاد ستره مروءة، وقيل ما يجب وهو العورة، وعلى هذا يختلف حكم الرجل والمرأة، وإذا صدق المجني عليه قال الشارح: فالواجب الدية وهو قياس ما مر في قد الملفوف، والذي صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن مقتضى كلام البندنيجي والأصحاب وجوب القصاص، واستشكله بما مر في الملفوف. وفرق غيره بأن الجاني ثم لم يعترف ببدل أصلا بخلافه هنا، وإذا صدقنا الجاني احتاج المجني عليه إلى بينة بالسلامة، ثم الأصح أنه يكفي قول الشهود كان صحيحا، ولا يشترط تعرضهم لوقت الجناية ولهم الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط، وسلامة البصر برؤية توقيه المهالك وإطالة تأمله لما يراه بخلاف التأمل اليسير لأنه قد يوجد من الأعمى، ولو قطع شخص كف آخر مثلا واختلفا في نقص أصبع صدق المنكر الوجود بيمينه. (أو) قطع (يديه ورجليه فمات) المجني عليه (وزعم) الجاني (سراية) أي أنه مات بالسراية، أو قال: قتلته قبل الاندمال فتجب دية واحدة (و) زعم (الولي