كما في فتاوى القفال، ويجئ مثله كما قال الزركشي في نذر اللجاج. ولو نذر التصدق على أهل الذمة بدينار جاز صرفه إلى المسلمين، أو على المبتدعة. أو الرافضة جاز صرفه إلى أهل السنة. أو على الأغنياء جاز صرفه إلى الفقراء كما في فتاوى القفال. ولو قال: لله علي ذبح ولدي فإن لم يجز فشاة مكانه لم يصح نذره، لأن ذلك ليس بقربة، ولا يلزم الكافر وفاء ما نذره في كفره بعد إسلامه، وقوله (ص) ل عمر رضي الله عنه في نذر كان نذره في الجاهلية:
أوف بنذرك محمول على الندب. ولو قال أحد هذين للفقراء فهو نذر إن أراده أو أطلق، فإن تلف أحدهما أعطاهم الآخر، فإن أراد الاقرار بأن لهم أحدهما والآخر ملكه فتلف أحدهما فعينه لهم قبل قوله، أو نذر التصدق بأحد شيئين فتلف أحدهما لزمه التصدق بالآخر. ولو نذر أن لا يكلم أحدا لم يصح نذره لما فيه من التضييق والتشديد. ولو قال: إن شفى الله مريضي فعبدي هذا حر ثم نذر عتقه إن رد الله غائبه انعقد النذران، فإن حصلا معا أقرع بينهما، كذا نقله في الروضة عن فتاوى القاضي عن العبادي، والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف، فإن شفى الله المريض قبل القدوم أو بعده أو معه بان أنه لم ينعقد، والعبد مستحق العتق عن الأول، وإن مات انعقد وأعتق العبد عنه، كذا ذكره البغوي في فتاويه، وهذا أوجه. ولو نذر من يموت أولاده عتق رقيق إن عاش له ولد فعاش له ولد أكثر من أولاده الموتى ولو قليلا لزمه العتق. ومن نذر زيتا أو شمعا لاسراج مسجدا أو غيره أو وقف ما يشتريان به من غلته صح كل من النذر والوقف إن كان يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصل أو نائم، وإلا لم يصح، لأنه إضاعة مال، وقد ذكر الأذرعي ما يفيد ذلك. وفي إيقاد الشموع ليلا على الدوام والمصابيح الكثيرة نظر لما فيه من الاسراف. وأما المنذور للمشاهد الذي يبيت على قبر ولي أو نحوه، فإن قصد الناذر بذلك التنوير على من يسكن البقعة أو يتردد إليها فهو نوع قربة وحكمه ما ذكر، أي الصحة. وإن قصد به الايقاد على القبر ولو مع قصد التنوير فلا، وإن قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة، أو القبر، أو التقرب إلى من دفن فيها، أو نسبت إليه، فهذا نذر باطل غير منعقد فإنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء، قال: وحكم الوقف كالنذر فيما ذكرنا انتهى. فإن حصل شئ من ذلك رد إلى مالكه وإلى وارثه بعده، فإن جهل صرف في مصالح المسلمين. وقال الشيخ عز الدين: المهدي إلى المساجد من زيت أو شمع إن صرح بأنه نذر وجب صرفه إلى جهة النذر ولا يجوز بيعه وإن أفرط في الكثرة، وإن صرح بأنه تبرع لم يجز التصرف فيه إلا على وفق إذنه وهو باق على ملكه، فإن طالت المدة وجوز أن باذله مات فقد بطل إذنه ووجب رده إلى وارثه، فإن لم يعرف له وارث صرف في مصالح المسلمين، وإن لم يعرف قصد المهدي أجري عليه أحكام المنذور التي تقدمت، أو يصرف في مصالح المسلمين. ولو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات، فقياس ما قالوه في الطلاق ليلة القدر أو في أحب الأوقات إلى الله تعالى، قال الزركشي: ينبغي أن لا يصح نذره، والذي ينبغي الصحة ويكون كنذره في أفضل الأوقات. ولو نذر أن يعبد الله تعالى بعبادة لا يشركه فيها أحد، فقيل: يطوف بالبيت وحده، وقيل: يصلي داخل البيت وحده، وقيل: يتولى الإمامة العظمى فإن الإمام لا يكون إلا واحدا فإن انفرد بها واحد فقد قام بعبادة هي أعظم العبادات، وعليه حمل قول سليمان عليه الصلاة والسلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فإنه انفرد بهذه العبادة وهي القيام بمصالح الإنس والجن والطير وغيرها. وينبغي أن يكفي أي واحد من ذلك، وما ورد من أن البيت لا يخلو عن طائف ملك أو غيره مردود لأن العبرة بما في ظاهر الحال.
كتاب القضاء بالمد: أي الحكم بين الناس، وجمعه أقضية كقباء وأقبية. وهو لغة: إحكام الشئ وإمضاؤه، ومنه: * (وقضينا إلى بني إسرائيل) *. وفراغه، ومنه: * (فوكزه موسى فقضى عليه) *: أي قتله وفرغ منه. وإتمامه، ومنه: * (ليقضى أجل مسمى) *، أي