لا يتزوج سرا فتزوج بولي وشاهدين حنث، لأن التزويج لا يصح بدون ذلك، وإن شهد فيه ثلاثة لم يحنث، أو حلف لا يركب فركب إنسان واجتاز به النهر ونحوه لم يحنث، أو حلف لا يسكن هذا البيت، أو لا يصطاد ما دام زيد واليا أو فلان قاضيا أو نحو ذلك فعزل فلان ثم ولي لم يحنث بالمحلوف عليه لايقاع الديمومة، صرح به الخوارزمي وغيره، أو حلف على من له عليه دين بأن قال: إن لم أقضه منك اليوم فامرأتي طالق، وقال صاحبه: إن أعطيته اليوم فامرأتي طالق، فطريقه أن يأخذه منه صاحبه جبرا فلا يحنثان، ووقت الغذاء من طلوع الفجر إلى الزوال، ووقت العشاء من الزوال إلى نصف الليل، وقدرهما أن يأكل فوق نصف الشبع، ووقت السحور بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر والغدوة من طلوع الفجر إلى الاستواء، والضحوة بعد طلوع الشمس من حين زوال كراهة الصلاة إلى الاستواء، والصباح ما بعد طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى، أو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء، أو أعظمه أو أجله فليقل:
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، زاد إبراهيم المروزي: فلك الحمد حتى ترضى. وزاد المتولي: أول الذكر سبحانك، أو حلف ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد أو بأجل التحاميد فليقل: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يقال إن جبريل علمه لآدم عليهما السلام وقال: قد علمك الله مجامع الحمد. وفسر في الروضة يوافي نعمه بقوله: أي يلاقيها حتى يكون معها ويكافئ مزيده بقوله: أي يساوي مزيد نعمه، أي يقوم بشكر ما زاد منها. قال ابن المقري: وعندي أن معناه يفي بها ويقوم بحقها ويمكن حمل الأول كما قال شيخنا على هذا.
كتاب النذر وهو بذال معجمة ساكنة، وحكي فتحها. لغة الوعد بخير أو شر، وشرعا الوعد بخير خاصة، قاله الروياني والماوردي.
وقال غيرهما: التزام قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي، وذكره المصنف عقب الايمان، لأن كلا منهما عقد يعقد المرء على نفسه تأكيدا لما التزمه، ولأنه يتعلق بالنذر كفارة ككفارة اليمين في الجملة. والأصل فيه آيات كقوله تعالى: * (وليوفوا نذورهم) * وقوله تعالى: * (يوفون بالنذر) * وأخبار كخبر البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وخبر مسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم.
تنبيه: اختلفوا هل النذر مكروه أو قربة؟ نقل الأول عن النص، وجزم به المصنف في مجموعه لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل ونقل الثاني عن القاضي والمتولي و الغزالي، وهو قضية قول الرافعي: النذر تقرب فلا يصح من الكافر، وقول المصنف في مجموعه في كتاب الصلاة:
النذر عمدا في الصلاة لا يبطلها في الأصح لأنه مناجاة لله تعالى. فهو يشبه قوله: سجد وجهي للذي خلقه وصوره.
قال في المهمات: ويعضده النص، وهو قوله تعالى: * (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه) * أي يجازى عليه، والقياس وهو أنه وسيلة إلى القربة، وللوسائل حكم المقاصد، وأيضا فإنه يثاب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي الحسين، وهو يزيد على النفل سبعين درجة كما في زوائد الروضة في النكاح عن حكاية الإمام، والنهي محمول على من ظن أنه لا يقوم بما التزمه، أو أن للنذر تأثيرا كما يلوح به الخبر، أو على المعلق بشئ. وقال الكرماني:
المكروه التزام القربة، إذ ربما لا يقدر على الوفاء. وقال ابن الرفعة: الظاهر أنه قربة في نذر التبرر دون غيره اه.
هذا أوجه. وأركان النذر ثلاثة: ناذر وصيغة، ومنذور. وسكت المصنف عن الأولين، أما الناذر فيشترط فيه التكليف والاسلام والاختيار ونفوذ التصرف فيما بنذره، فلا يصح من غير مكلف كصبي ومجنون لعدم أهليتهما للالتزام إلا السكران فإنه يصح منه وإن كان غير مكلف عند المصنف كما مر بيانه في كتاب الطلاق لصحة تصرفه، ولا يصح من كافر لعدم أهليته للقربة أو التزامها، وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية