رباعيات: ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل، ثم أربع ضواحك. ثم أربعة أنبات وأربعة نواجذ واثنا عشر ضرسا، وتسمى الطواحين، قاله في أصل الروضة. فإن قيل: قضيته أن النواجذ في الاثني عشر، وليس كذلك بل هي آخرها أجيب بأن هذا ليس قضيته لأنه عبر في الأول بثم، ثم عطف النواجذ والأضراس بالواو، وهي لا تقتضي ترتيبا. وأما خبر أنه (ص) ضحك حتى بدت نواجذه فالمراد ضواحكه، لأن ضحكه (ص) كان تبسما (فبحسابه) ففيها مائة وستون بعيرا، سواء أقلعها معا أم مرتبا لما مر أن كل سن خمسة أبعرة (وفي قول) حكاه الماوردي وغيره وجها (لا يزيد) أرش جميع الأسنان (على دية إن اتحد جان وجناية) عليها كأن أسقطها بشرب دواء أو بضربة أو بضربات من غير تخلل اندمال لأن الأسنان جنس متعدد، فأشبه الأصابع، وفرق الأول بأنا إنما اعتبرنا الأسنان في أنفسها وإن زاد أرشها على الدية لأنها مما يختلف نباتها ويتقدم ويتأخر، فاحتيج إلى اعتبارها في أنفسها، بخلاف الأصابع فإنها متساوية متفقة في النبات فقسطت الدية عليها، فإن تخلل الاندمال بين كل سن وأخرى أو تعدد الجاني فإنها تزاد قطعا.
تنبيه: قضية إطلاقه أنه لو زادت الأسنان على اثنين وثلاثين يجب لكل سن خمس من الإبل، وقد مر ما فيه عند قوله: وفي سن زائد حكومة، هذا كله إن خلقت مفرقة كما هو العادة، فإن خلقت صفيحتان كان فيهما دية فقط وفي إحداهما نصفها كما نبه على ذلك الدميري، وذكر هنا فائدتين: الأولى قال: جزم في الجواهر تبعا لابن سيده أن من لا لحية له والكوسج لا تكمل أسنانه العدة المتقدمة. الثانية قال: عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس الأمير مات بأسنانه التي ولد بها ولم يثغر، وكانت قطعة واحدة من الأسفل وقطعة واحدة من الأعلى، وعاش نحوا من ثمانين سنة. العضو الثامن: هو ما ذكره بقوله (و) في (كل لحي نصف دية) وهو بفتح لامه وكسرها واحد اللحيين بالفتح لأن فيهما جمالا ومنفعة فوجب فيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالأذنين، وهما عظمان تنبت عليهما الأسنان السفلى، وملتقاهما الذقن، أما العليا فمنبتها عظم الرأس.
تنبيه: استشكل المتولي إيجاب الدية في اللحيين بأنه لم يرد فيهما خبر، والقياس لا يقتضيه لأنهما من العظام الداخلية فيشبهان الترقوة والضلع، وأيضا فإنه لا دية في الساعد والعضد والساق والفخذ وهي عظام فيها جمال ومنفعة وقد يجاب بأنهما لما كانا من الوجه كانا أشرف من غيرهما فوجب فيهما الدية. (ولا يدخل أرش الأسنان في دية) فك (اللحيين في الأصح) لأن كلا منهما مستقل برأسه، وله بدل مقدر واسم يخصه، فلا يدخل أحدهما في الآخر كالأسنان واللسان، والثاني يدخل كما تدخل حكومة الكف في دية الأصابع، وفرق الأول بأن اسم اليد يشمل الكف والأصابع، ولا يشمل اللحيان الأسنان، وبأن اللحيين كاملا الخلق قبل الأسنان بدليل الطفل، بخلاف الكف مع الأصابع لأنهما كالعضو الواحد.
تنبيه: ظاهر كلامهم أن سن المثغور وغيره في ذلك سواء، ويتصور إفراد اللحيين عن الأسنان في صغير أو كبير سقطت أسنانه بهرم أو غيره، ولو فكهما أو ضربهما فيبسا لزمه ديتهما، فإن تعطل بذلك منفعة الأسنان لم يجب لها شئ لأنه لم يجن عليها بل على اللحيين، نص عليه في الام كما قاله الأذرعي وغيره. العضو التاسع هو ما ذكره بقوله (و) في (كل يد نصف دية) لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه النسائي وغيره.
تنبيه: المراد باليد الكف مع الأصابع الخمس، هذا (إن قطع) اليد بتأويلها بالعضو (من) مفصل (كف) وهو الكوع.
تنبيه: قد يفهم قوله: إن قطع من الكف أنه لا يجب النصف إذا قطع الأصابع وبقي الكف، لكنه متروك بقوله بعد: وكل أصبع عشرة وإنما قيد ذلك في اليد دفعا لتوهم احتمال إيجاب الحكومة لأجل الكف لا للنقص إن