عما في الضمير وفيه ثلاث منافع: الكلام، والذوق، والاعتماد في أكل الطعام وإدارته في اللهوات حتى يستكمل طحنه بالأضراس (وقيل شرط) الدية في قطع لسان (الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه) أي اللسان (لبكاء ومص ) للثدي لأنها أمارات ظاهرة على سلامة اللسان، فإن لم يظهر فحكومة لأن سلامته غير متيقنة، والأصل براءة الذمة، وعلى الأول لو بلغ الطفل أوان النطق والتحريك ولم يوجدا منه فحكومة لا دية لاشعار الحال بعجزه، وإن لم يبلغ أوان النطق فدية كما شمله كلام المصنف أخذا بظاهر السلامة كما تجب الدية في يده ورجله إن لم يكن في الحال بطش ولا مشي.
تنبيه: لو أخذت دية اللسان فنبت لم تسترد. وفارق عود المعاني كما يأتي بأن ذهابها كان مظنونا، وقطع اللسان محقق والعائد غيره، وهو نعمة جديدة، ولو أخذت الحكومة لقطع بعض لسانه لأمر اقتضى إيجابها ثم نطق ببعض الحروف وعرفنا سلامة لسانه وجب تمام قسط ديته. أما إذا كان اللسان عديم الذوق فجزم الماوردي وصاحب المهذب بأن فيه حكومة كالأخرس. قال الأذرعي: وهذا بناء على المشهور أن الذوق في اللسان، وقد ينازعه قول البغوي وغيره إذا قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه ديتان اه. واللسان ذو الطرفين إن استويا خلقة فلسان مشقوق فتجب بقطعهما الدية ويقطع أحدهما قسطه منها، وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا، ففي قطع الأصلي الدية، وفي قطع الزائد حكومة. (و) في لسان (الأخرس حكومة) ولو كان خرسه عارضا كما في قطع اليد الشلاء قال الرافعي: هذا إذا لم يذهب بقطعه الذوق أو كان ذاهب الذوق. فأما إذا قطع لسان أخرس فذهب ذوقه وجبت الدية للذوق، وهذا يعلم من قوله:
إن في الذوق الدية، قال الزركشي ك الأذرعي: ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو ولد أصم فقطع لسانه الذي ظهر فيه أمارة النطق، فإن الأصح عدم وجوب الدية لأن المنفعة المعتبرة في اللسان النطق، وهو مأيوس من الأصم، والصغير إنما ينطق بما يسمعه وإذا لم يسمع لم ينطق، وفي قطع اللهات حكومة. قال الجوهري: وهي الهفة المطبقة في أقصى سقف الفم. العضو السابع: هو ما ذكره بقوله (و) في قلع (كل سن) أصلية تامة مثغورة غير مقلقلة صغيرة كانت أو كبيرة بيضاء أو سوداء نصف عشر دية صاحبها، ففيها (لذكر حر مسلم خمسة أبعرة) لحديث عمرو بن حزم بذلك، ولا فرق بين الثنية والناب والضرس وإن انفرد كل منها باسم كالسبابة والوسطى والخنصر في الأصابع وفيها لأنثى حرة مسلمة بعيران ونصف، ولذمي بعير وثلثان، ولمجوسي ثلث بعير، ولرقيق نصف عشر قيمته، ولو قال ما قدرته في كلامه لشمل جميع هذه الصور، واستفيد منه التغليظ والتخفيف. ويستثنى من إطلاقه صورتان:
إحداهما لو انتهى صغر السن إلى أن لا يصلح للمضغ فليس فيها إلا حكومة. الثانية أن الغالب طول الثنايا على الرباعيات فلو كانت مثلها أو أقصر فقضية كلام الروضة وأصلها أن الأصح أنه لا يجب الخمس بل ينقص منها بحسب نقصانها.
ثم نبه بقوله: (سواء أكسر الظاهر منها دون السنخ) وهو بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء، ويقال بالجيم أصلها المستتر باللحم (أو قلعها به) أي معه على أنه لا فرق في ديتها بين حالة وجوب القصاص فيها كالقلع أو لا كالكسر لأن السنخ نابع، فأشبه الكف مع الأصابع.
تنبيه: قضية كلامه أنه لو أذهب منفعة السن وهي باقية على حالها عدم وجوب الدية، وليس مرادا، فقد صرح الماوردي بوجوب الدية بذلك. قال وإن اختلفا فالقول قول المجني عليه، لأن ذهاب منافعها لا يعرف إلا من جهته، والمراد بالظاهر البادي خلقة. أما لو ظهر بعض السنخ لخلل أصاب اللثة لم يلحق ذلك بالظاهر بل يكمل الدية فيما كان ظاهرا في الأصل، وقيل: تجب للسنخ حكومة، ومحل الخلاف إذا كان القالع لها واحدا وقلعهما معا كما يشعر به تعبير المصنف، فلو قلع الظاهر ثم السنخ بعد الاندمال وكذا قبله على الأصح، أو قلع واحد السن وآخر السنخ وجب للسنخ حكومة جزما، ولو قلع السن فبقيت معلقة بغروقها ثم عادت إلى ما كانت لزمه حكومة، لأنها إنما تجب