كتاب المسابقة على الخيل ونحوها، من السبق بسكون مصدر سبق: أي تقدم، وبالتحريك المال الموضوع بين أهل السباق (والمناضلة) على السهام ونحوها، وهو - بالضاد المعجمة - المراماة، وهو بمعنى المغالبة، يقال: ناضلته فنضلته كغالبته فغلبته وزنا ومعنى وقال الأزهري: النضال الرمي، والرهان في الخيل، والسباق يكون في الخيل والرمي كما في قوله تعالى * (إنا ذهبنا نستبق ) *. قيل: معناه ننتضل بالسهام، فعلى هذا الترجمة بالمسابقة كا ف لشمول الامرين، وعليه اقتصر في التنبيه، وهذا الباب لم يسبق الشافعي رضي الله تعالى عنه أحد إلى تصنيفه كما قاله المزني. (هما) أي كل منهما للرجال المسلمين غير ذوي الأعذار كما صرح به صاحب الاستقصاء في الأعرج يقصد التأهب للجهاد (سنة) أي مسنون بالاجماع، ولقوله تعالى * (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) * الآية وفسر النبي (ص) القوة بالرمي رواه مسلم. ولخبر البخاري: خرج النبي (ص) على قوم من أسلم ينتضلون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ولخبر أنس: كانت العضباء ناقة رسول الله (ص) لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. ولخبر الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. قال الزركشي: وينبغي أن يكونا فرض كفاية لأنهما من وسائل الجهاد وما لا يتوصل إلى الواجب الآية فهو واجب والامر بالمسابقة يقتضيه، قال: وقضية كلام المصنف تساويهما في مطلق السنة، وينبغي أن تكون المناضلة آكد، ففي السنن مرفوعا: ارموا أو اركبوا وأن تراموا خير لكم من أن تراكبوا والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع الحصار بخلاف الفرس، فإنه لا ينفع في الضيق، بل قد يضر. قال في الروضة: ويكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة ففي صحيح مسلم أنه (ص) قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا - أو قد عصى فإن قصد بذلك غير الجهاد فهو مباح، لأن الأعمال بالنيات كما قاله الماوردي. قال الأذرعي: فإن قصد بهما محرما كقطع الطريق حرما. أما النساء فصرح الصيمري بمنع ذلك لهن وأقراه. قال الزركشي وغيره: ومراده أنه لا يجوز بعوض لا مطلقا، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها سابقت النبي (ص).
(ويحل أخذ عوض عليهما) بالوجه الآتي لأن فيه ترغيبا للاستعداد للجهاد. وقال الخطابي: الرواية الصحيحة في خبر الترمذي المار، وهو الأسبق الخ - بفتح الباء - وهو المال الذي يأخذه السابق (وتصح المناضلة على سهام) عربية، وهي النبل وعجمية، وهي النشاب لعموم الحديث السابق في قوله أو نصل (وكذا مزاريق) جمع مزراق، وهو الرمح صغير (ورماح) هو من عطف العام على الخاص (ورمي) بالجر بخطه (بأحجار) بمقلاع أو يد (ومنجنيق) أي الرمي به. وهو من عطف الخاص على العام عكس المتقدم (وكل نافع في الحرب) غير ما ذكر مما يشبهه كالرمي بالمسلات والابر والتردد بالسيوف والرماح (على المذهب) قال البلقيني: والذي يظهر امتناع ذلك في الإبرة وجوازه في المسلة إذا كان يحصل برميها النكاية الحاصلة من السهم اه. ومقابل المذهب عدم الصحة فيما ذكر، لأنه ليس من آلة الحرب وورد وقطع بالأول وخرج بقوله: ورمي بأحجار المداحاة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر إلى صاحبه فباطلة قطعا وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج والأكثرون على عدم جواز العقد عليه، وأما الثقاف فلا نقل فيه. قال الأذرعي: والأشبه جوازه لأنه ينفع في حال المسابقة وقد يمنع خشية الضرر إذ كل يحرص على إصابة صاحبه كاللكام و (لا) تصح المسابقة بعوض (على كرة صولجان)