بعوض من المثل، لأن في ذلك تحصيلا للغرض المقصود من الكتابة وهو العتق. (وإلا) بأن كان فيه تبرع كصدقة أو إبراء أو فيه خطر كقرض وبيع نسيئة، (فلا) يستقل به، لأن أحكام الرق جارية عليه. ولا فرق في منع بيعه نسيئة بين أن يستوثق برهن أو كفيل أم لا، لأن الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف ويحكم القاضي المرفوع إليه بسقوط الدين، هذا ما ذكراه هنا وهو المعتمد، وإن صححا في كتاب الرهن الجواز بالرهن والكفيل. أما إذا تبرع على سيده فإنه يصح كما لو أذن كما يأتي.
تنبيه: استثني من التبرع ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما العادة فيه أكله وعدم بيعه له إهداؤه لغيره على النص في الام. ومما فيه خطر ما الغالب فيه السلامة ويفعل للمصالحة كتوديج البهائم وقطع السلع منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعهم التي في قطعها خطر، لكن في بقائها أكثر. وله اقتراض وأخذ قراض وهبة بثواب معلوم وبيع ما يساوي مائة بمائة نقد أو عشرة نسيئة وشراء النسيئة بثمن النقد ولا يرهن به. ولا يسلم العوض قبل المعوض في البيع والشراء، ولا يقبل هبة من تلزمه نفقته إلا كسوبا كفايته فيسن قبوله ثم يكاتب عليه ونفقته في كسبه والفاضل للمكاتب فإن مرض قريبه أو عجز لزم المكاتب نفقته، لأنه من صلاح ملكه، وإن جنى بيع فيها ولا يفديه بخلاف عبده. (ويصح) مما معناه منه مما تقدم وغيره (بإذن سيده في الأظهر) لأن المنع إنما كان لحقه وقد رضي به كالمرتهن. والثاني: المنع لأنه يفوت غرض العتق. ولو تبرع بأداء دين للسيد على مكاتب آخر وما قبله منه السيد على الأصح كما لو أذن له.
تنبيه: استثني من إطلاقه الصحة العتق والكتابة كما سيأتي. (ولو اشترى) المكاتب (من يعتق على سيده) من أصله أو فرعه، (صح) وكان الملك فيه للمكاتب كغيره من العبيد، ولا يعتق على السيد لضرورة الحاجة للاسترباح.
(فإن عجز) المكاتب ورق (وصار) الذي اشتراه من أصل سيده أو فرعه (لسيده، عتق) عليه لدخوله في ملكه.
تنبيه: هذا إذا اشترى من يعتق على سيده كله، فإذا اشترى بعضه ثم عجز نفسه أو عجز سيده عتق ذلك البعض ولا يسري كما مرت الإشارة إليه في العتق. (أو) اشترى المكاتب من يعتق (عليه) لو كان حرا من أصله أو فرعه، (لم يصح بلا إذن) من سيده لتضمنه العتق وإلزامه النفقة، (وبإذن فيه القولان) السابقان في تبرعه بالاذن أظهرهما الصحة. (فإن صح) شراء المكاتب من يعتق عليه، (فمكاتب عليه) فيرق برقه ويعتق بعتقه ويمتنع عليه بيعه. (ولا يصح إعتاقه) عن نفسه ولو عن كفارة. (و) لا (كتابته بإذن) له (على المذهب) لتضمنهما الولاء وليس من أهله. والثاني: يصح عملا بالاذن ويوقف الولاء، والطريق الثاني القطع بالأول. أما إعتاقه عن سيده أو أجنبي فيصح بالاذن.
تتمة: لا يصح إبراؤه عن الديون ولا هبته مجانا ولا يشترط الثواب، لأن في قدره اختلافا على القول به بين العلماء، ولان الثواب إنما يستقر بعد قبض الموهوب وفيه خطر. ووصيته سواء أوصى بعين أو بثلث ماله لأن ملكه غير تام.
فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها والفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة وغير ذلك:
(الكتابة الفاسدة) وهي ما الخلل في صحتها (لشرط) فاسد فيها كشرط أن يبيعه كذا، (أو عوض) فاسد كأن يكاتبه