هذا هو المنصوص عليه في الام والمختصر، والثاني لا يلزمه ذلك لأنه لا مال له.
تنبيه: هذا الخلاف مفرع على القول بزوال ملكه كما ذكره في الشرح والروضة، فإن قلنا ببقاء ملكه أو موقوف لزمه ذلك قطعا، وسكت المصنف عن نفقة الرقيق، قال في المطلب: وشك أنه ينفق عليه منه مطلقا، والظاهر كما قال الأذرعي أن أم الولد إذا قلنا بزوال ملكه كالزوجة (وإذا وقفنا ملكه) وهو الأظهر كما مر وفرعنا عليه (فتصرفه) الواقع منه في ردته (إن احتمل) أي قبل (الوقف) بأن قبل التعليق (كعتق وتدبير ووصية موقوف) لزومه كما قاله الإمام (إن أسلم نفذ) بمعجمة: أي بان نفوذه (وإلا) بأن مات مرتدا (فلا) ينفذ، لأن الوقف لا يضره (وبيعه وهبته ورهنه وكتابته) ونحوها مما لا يقبل الوقف (باطلة) بناء على بطلان وقف العقود وهو الجديد (وفي القديم) هي (موقوفة) بناء على صحة وقف العقود، فإن أسلم حكم بصحتها، وإلا فلا.
تنبيه: ما ذكره في الكتابة من أنها على قولي وقف العقود حتى تبطل على الجديد هو المعتمد كما ذكره في المحرر هنا وفي الكتابة، وصوبه في الروضة هنا، وإن رجحا في الشرحين والروضة في باب الكتابة صحتها، ورجحه البلقيني (وعلى الأقوال) السابقة (يجعل ماله مع) أي عند (عدل) يحفظه (وأمته عند امرأة ثقة) أو من يحل له الخلوة بها كالمحرم احتياطا لتعليق حق المسلمين به.
تنبيه: قد يفهم كلامه أنه يكفي بالجعل المذكور على قوله بقاء ملكه، وليس مرادا، بل عليه لا بد من ضرب الحجر عليه كما نص عليه الشافعي رحمه الله (ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي) حفظا لها ويعنق بذلك، وإنما لم يقبضها المرتد، لأن قبضه غير معتبر، ولو أدى في الردة زكاة وجبت عليه قبلها ثم أسلم قال القفال: ينبغي أن لا تسقط، ولكن نص الشافعي على السقوط، لأن المراد بالنية هنا التمييز.
خاتمة: لو امتنع مرتدون ينحو حصن بدأنا بقتالهم، لأن كفرهم أغلظ كما مر، ولأنهم أعرف بعورات المسلمين، واتبعنا مدبرهم، وذففنا على جريحهم، واستتبنا أسيرهم، وعليهم ضمان ما أتلفوه في حال القتال كما مر، ويقدم القصاص على قتل الردة، وتجب الدية حيث لزمته في ماله مطلقا، لأنه عاقلة له معجلة في العمد ومؤجلة في غيره، فإن مات حلت، لأن الاجل يسقط بالموت، ولا يحل الدين المؤجل بالردة، ولو وطئ مرتدة بشبهة كأن وطئها مكرهة، أو استخدم المرتد أو المرتدة إكراها فوجوب المهر والأجرة موقوفان، ولو أتى في ردته ما يوجب حدا كأن زنى أو سرق، أو قذف، أو شرب خمرا حد ثم قتل.
كتاب الزنا هو بالقصر لغة حجازية، وبالمد لغة تميمية، واتفق أهل الملل على تحريمه، وهو من أفحش الكبائر، ولم يحل في ملة قط، ولهذا كان حده أشد الحدود، لأنه جناية على الاعراض والأنساب. والأصل في الباب قوله تعالى: * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) * والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما - وهذه نسخ لفظها وبقي حكمها، وقد رجم صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وله حكمان يختصان به: اشتراط أربعة في الشهادة، وإيجاب مائة جلدة، وحقيقته الشرعية الموجبة للحد (إيلاج) حشفة أو قدرها من (الذكر) المتصل الأصلي من الآدمي الواضح ولو أشل وغير