العتق للكاسب عتق وله المائة) التي اكتسبها لما مر أن من عتق فله كسبه من يوم الاعتاق غير محسوب من الثلث ورق الآخران. (وإن خرج) العتق (لغيره) أي الكاسب، (عتق ثم أقرع) ثانيا بين الكاسب، والآخر لتتميم الثلث. (فإن خرجت) أي القرعة (لغيره عتق ثلثه) وبقي ثلثاه مع الكاسب وكسبه للورثة، وهو مثلا قيمة الأول وما عتق من الثاني. (وإن خرجت) أي القرعة (له) أي الكاسب، (عتق ربعه وتبعه ربع كسبه) لأنه يجب أن يبقى للورثة ضعف ما عتق، ولا يبقى ذلك إلا بما ذكر فإنه يعتق ربعه وقيمته خمسة وعشرون، وتبعه من كسبه قدرها وهو غير محسوب عليه، فيبقى من كسبه خمسة وسبعون، وبقي منه ما قيمته خمسة وسبعون، وبقي عبد قيمته مائة، فجعله التركة المحسوبة ثلاثمائة وخمسة وسبعون، منها قيمة العبيد ثلاثمائة، ومنها كسب أحدهم خمسة وسبعون، فجملة ما عتق قيمته مائة وخمسة وعشرون، وجملة ما بقي للورثة مائتان وخمسون، وأما ربع كسبه فغير محسوب لأنه تابع لما عتق منه، لأن الكسب ينقسط على ما في العبد من الحرية والرق، فما قابل مائة من الحرية كان للعبد بغير وصية، وما قابل مائة من الرق فهو للسيد فتزداد تركته بذلك، وبازديادها يزداد استحقاق العبد في الكسب فتنقص حصة التركة، فدارت المسألة لأن معرفة ما يعتق منه متوقفة على معرفة ما يعتق منه، وطريق استخراجه بالجبر والمقابلة، وقد ذكرها المحرر فقال: ويستخرج ذلك بطريق الجبر بأن يقال عتق من العبد الثاني شئ، وتبعه من كسبه مثله غير محسوب من الثلث فيبقى للوارث ثلاثمائة سوى شيئين يعدل مثلي ما أعتقا وهو مائة وشئ، فمثلاه مائتان وشيئان، وذلك مقابل ثلاثمائة سوى شيئين فتجبر وتقابل، فمائتان وأربعة أشياء مقابل ثلاثمائة يسقط المائتين بالمائتين فتبقى أربعة أشياء في مقابلة مائة، فالشئ خمسة وعشرون، فعلمنا أن الذي عتق من العبد ربعه، وتبعه من الكسب ربعه غير محسوب من الثلث اه كلامه وهو ظاهر.
تتمة: لو قال لامته: أول ولد تلدينه حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي، لأن الصفة انحلت بولادة الميت.
ولو قال لعبده المجهول نسبه لا على وجه الملاطفة: أنت ابني وأمكن أن يكون ابنه بأن كان أصغر منه بما يتأتى معه أن يكون ابنه عتق عليه وثبت نسبه إن كان صغيرا أو كبيرا وصدقه ويعتق فقط إن كذبه، وإن كان لا يمكن أن يكون منه لغا قوله، فإن أمكن أن يكون منه وكان معروف النسب من غيره عتق عليه ولم يثبت نسبه.
فصل: في الولاء:
وهو بفتح الواو والمد لغة القرابة، مأخوذ من الموالاة وهو المعاونة والمقاربة، وشرعا: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية، وهي متراخية عن عصوبة النسب، فيرث بها المعتق، ويلي أمر النكاح والصلاة عليه ويعقل. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: * (ادعوهم لآبائهم) * إلى قوله: * (ومواليكم) * وقوله (ص):
إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه، وقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان. واللحمة بضم اللام لقرابة، ويجوز فتحها. ولا يورث بل يورث به، لأنه لو ورث لاشترك فيه الرجال والنساء كسائر الحقوق، ولاختص الابن المسلم بالإرث به فيما لو مات المعتق المسلم عن ابنين مسلم ونصراني فأسلم العبد النصراني ثم مات العتيق عنهما. (ومن عتق عليه رقيق) أو مبعض (بإعتاق) منجز، إما استقلالا أو بعوض كبيع العبد من نفسه، أو ضمنا كقوله: أعتق عبدك عني، فأجابه، أو معلقا على صفة وجدت، (أو كتابة) بأداء نجوم، (وتدبير واستيلاد وقرابة) كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه، أو ملكه ببيع أو هبة أو وصية (وسراية) كما مر في عتق أحد الشريكين الموسر نصيبه، أو بإعتاق غيره رقيقه عنه بإذنه، (فولاؤه له) أما بالاعتاق فللخبر السابق، وأما بغيره