بأيديهم وأيدي المؤمنين) * (فإن رجي) - بضم أوله، حصولها لنا (ندب الترك) وكره الاتلاف حفظا لحق الغانمين ولا يحرم لأنه قد يظن شيئا فيظهر خلافه. أما إذا غنمناها بأن فتحنا دارهم قهرا أو صلحا على أن تكون لنا أو لهم أو غنمنا أموالهم وانصرفنا فيحرم إتلافها لأنها صارت غنيمة لنا (ويحرم إتلاف الحيوان) المحترم للنهي عن ذبح الحيوان إلا لاكله، وخالف الأشجار لأن للحيوان حرمتين: حق مالكه، وحق الله تعالى، فإذا سقطت حرمة المالك لكفره بقيت حرمة الخالق في بقائه، ولذلك يمنع مالك الحيوان من إجاعته وعطشه بخلاف الأشجار (إلا) حيوانا مأكولا فيذبح للاكل خاصة لمفهوم الخبر المار، أو (ما يقاتلونا عليه) أو خفنا أن يركبوه للغد كالخيل فيجوز إتلافه (لدفعهم أو ظفر بهم) لأنها كالآلة للقتال، وإذا جاز قتل النساء والصبيان عند التترس بهم فالخيل أولى، وقد ورد ذلك في السير من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير (أو) إلا إذا (غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره) لنا فيجوز إتلافه دفعا لهذه المفسدة ومغايظة لهم. أما إذا خفنا الاسترداد فقط فلا يجوز عقرها وإتلافها بل نذبح للاكل كما مر، وإن خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم ونحوهما منا لم يقتلوا لتأكيد احترامهم.
تتمة: ما أمكن الانتفاع به من كتبهم الكفرية والمبدلة والهجرية والفحشية لا التواريخ ونحوها مما يحل الانتفاع به ككتب الشعر والطب واللغة يمحى بالغسل إن أمكن مع بقاء المكتوب فيه وإلا مزق، وإنما نقره بأيدي أهل الذمة لاعتقادهم كما في الخمر وندخل المغسول والممزق في الغنيمة، وخرج بتمزيقه تحريقه فهو حرام لما فيه من تضييع المال لأن للمزق قيمة وإن قلت. فإن قيل: قد جمع عثمان رضي الله عنه ما بأيدي الناس وأحرقه أو أمر بإحراقه لما جمع القرآن ولم يخالفه غيره. أجيب بأن الفتنة التي تحصل بالانتشار هناك أشد منها هنا. أما غير المحترم كالخنزير والخمور فيجوز إتلافها، لا أواني الخمور الثمينة، فلا يجوز إتلافها بل تحمل، فإن لم تكن ثمينة بأن لم تزد قيمتها على مؤنة حملها أتلفت، هذا إذا لم يرغب أحد من الغانمين فيها، وإلا فينبغي أن تدفع إليه ولا تتلف، وإن كان الخنزير يعدو على الناس وجب إتلافه وإلا فوجهان. قال في المجموع: ظاهر نص الشافعي أنه يتخير. قال الزركشي: بل ظاهره الوجوب، وبه صرح الماوردي والروياني، وهو الظاهر لأن الخمر تراق، وإن لم يكن فيها عدو.
فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب (نساء الكفار) أي النساء الكافرات والخناثى (وصبيانهم) ومجانينهم (إذا أسروا رقوا) - بفتح الراء - أي صاروا أرقاء بنفس الأسر، فالخمس منهم لأهل الخمس، والباقي للغانمين، لأن النبي (ص) كان يقسم السبي كما يقسم المال، والمراد بالسبي النساء والولدان.
تنبيه: من تقطع جنونه العبرة فيه بحال الأسر كما بحثه الإمام وصححه الغزالي. (وكذا العبيد) للكفار، ولو كانوا مرتدين أو مسلمين صاروا أرقاء لنا.
تنبيه: عطف العبيد هنا مشكل، لأن الرقيق لا يرق، فالمراد استمراره لا تجديده، ومثلهم فيما ذكر المبعضون تغليبا لحقن الدم.
تنبيه: لا يقتل من ذكر للنهي عن قتل النساء والصبيان، والباقي في معناهما، فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال. (ويجتهد الإمام) أو أمير الجيش (في) أسر الكفار الأصليين (الأحرار الكاملين) وهم الذكور البالغون العاقلون (ويفعل) فيهم وجوبا بعد أسرهم (الاحظ) للاسلام كالمن