شرائها، وكذا الحكم وأنكر صاحب اليد وحلف أنها له وأولدها ثم أكذب نفسه فيأتي فيها جميع ما مر. واعلم أن ما سبق هو في جواب المدعى عليه الحر، فإن كان رقيقا فحكم جواب دعواه مذكور في قاعدة أشار إليها بقوله: (و) هي (ما قبل إقرار عبد به كعقوبة) لآدمي من حد أو قصاص، (فالدعوى) بذلك (عليه، و) كذا (عليه) أيضا (الجواب) لها لأنه لا يقبل إقراره في ذلك دون السيد لعود أثر ذلك عليه. وخرج بالآدمي عقوبة الله تعالى، فلا تسمع فيها الدعوى ولا يطالب الجواب كما جزما به بعد في الكلام على الحالف لأنها ليست حقا للمدعي، ومن له الحق لم يأذن في الطلب والاثبات.
تنبيه: تصح الدعوى أيضا على الرقيق بدين معاملة تجارة أذن فيها سيده. وأورد على المصنف دعوى قتل خطأ أو شبه عمد في محل لوث فإنها تكون على الرقيق لأنه لا يقبل إقراره به لأن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة الرقيق، صرح به الرافعي في الشرط الرابع في كتاب القسامة. (وما لا) يقبل إقراره به (كأرش) لتعييب أو إتلاف، (فعلى السيد) الدعوى به، وعليه أيضا جوابها، لأن الرقبة التي هي متعلقها حق السيد فإقرار الرقيق فيها لا يقبل، فلو ادعى عليه ففي سماعها وجهان، قال الرافعي: والوجه أنها تسمع لاثبات الأرش في الذمة إلا لتعلقه بالرقبة، قال تفريعا على الأصلين: يعني أن الأرش المتعلق بالرقبة يتعلق بالذمة أيضا وأن الدعوى تسمع بالمؤجل، قاله البلقيني. فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليه بذلك لأن الأصح أنه لا يتعلق بالذمة ولا تسمع الدعوى بالمؤجل، وبهذا جزم صاحب الأنوار.
تتمة: قد تكون الدعوى والجواب على كل من الرقيق وسيده كما في نكاح العبد أو المكاتبة، فإنه إنما يثبت بإقرارهما لأنه لا بد من اجتماعهما على التزويج، فلو أقر سيد المكاتبة بالنكاح وأنكرت حلف، فإن نكلت وحلف المدعي حكم بالزوجية، ولو أقرت فأنكر السيد حلف السيد، فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالنكاح، ويأتي مثل ذلك في المبعضة.
فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه وفي ضابط الحالف: (تغلظ) ندبا (يمين مدع) اليمين المردودة أو مع الشاهد واليمين، (و) تغلظ ندبا أيضا يمين (مدعى عليه) وإن لم يطلب الخصم تغليظها (فيما ليس بمال ولا يقصد به مال) كنكاح وطلاق ولعان وقود وعتق وإيلاد ووصاية ووكالة. قال الغزالي: التغليظ يجري في كل حالة خطر مما لا يثبت برجل وامرأتين اه. فإن قيل: يرد على هذا الولادة والرضاع وعيوب النساء فإنها تثبت برجل وامرأتين ويجري فيها التغليظ. أجيب بأنه ليس قبول شهادة الرجل والمرأتين والنساء المتمحضات لقلة خطرها، بل لأن الرجال لا يطلعون عليها غالبا، وقد صرح الشيخان بهذا الجواب بالنسبة إلى شهادة النساء المتمحضات والمعنى في التغليظ أن اليمين موضوعة للزجر عن التعدي، فشرع التغليظ مبالغة وتأكيدا للردع، فاختص بما هو متأكد في نظر الشرع كهذه المذكورات. وتوقف الإمام في الوكالة، وقال: التغليظ فيها إنما يكون فيما يعظم خطره، والوكالة في درهم لا تزيد على ملك الدرهم، فلا يبعد منع التغليظ فيها، ولكن إطلاق الأصحاب كما ذكرناه اه. (وفي مال يبلغ نصاب زكاة) لا فيما دونه لأنه الموصوف في نظر الشرع، ولذلك أوجب المواساة فيه. نعم للقاضي ذلك فيما دون النصاب إن رآه لجراءة يجدها في الحالف.
تنبيه: قضية كلام المصنف التغليظ في أي نصاب كان من نعم ونبات وغيرهما، وهو وجه حكاه الماوردي، ويلزم عليه التغليظ في خمسة أوسق من شعير وذرة وغيرهما لا يساوي خمسين درهما، والذي في الروضة وأصلها اعتبار عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة تحديدا، والمنصوص في الام والمختصر اعتبار عشرين دينار عينا أو قيمة، وقال البلقيني: إنه المعتمد حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر بالذهب اه. والأوجه كما قاله شيخنا اعتبار عشرين