بالإبانة ولم توجد، وإن كسر سنا مكسورة واختلف هو وصاحبها في قدر الفائت صدق في قدره بيمينه لأن الأصل عدم فوات الزائد، وإن كسر منه صحيحة واختلف هو وصاحبها في قدر ما كسر منها صدق الجاني في قدر ما كسر بيمينه لأن الأصل براءة ذمته (وفي سن زائدة) وهي الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية لمخالفة نباتها (حكومة) كالإصبع الزائدة.
تنبيه: لو عبر بالشاغية كالمحرر كان أولى، واستغنى عما قدرته فإن عبارته تشمل الزائد على الغالب على الفطرة، وهي اثنان وثلاثون، ولو كانت على سمت الأسنان مع أن الراجح أن فيها أرشا، ويعزر قالع سن اتخذت من نحو ذهب كفضة من غير أرش ولا حكومة وإن تشبثت باللحم واستعدت للمضغ لأنها ليست جزءا من الشخص (وحركة السن) لكبر أو مرض (إن قلت) بحيث لا تؤذي القلة لنقص منفعتها من مضغ وغيره (فكصحيحة) حكمها في وجوب القصاص والأرش لبقاء الجمال والمنفعة (وإن بطلت المنفعة) منها لشدة حركتها (فحكومة) تجب فيها للشين الحاصل بزوال المنفعة، ولعل المراد كما قال الزركشي منفعة المضغ، فإن منفعة الجمال وحبس الطعام والريق موجودة (أو نقصت) تلك المنفعة المذكورة (فالأصح) وفي الروضة الأظهر أنها (كصحيحة) فيجب الأرش لوجود أصل المنفعة من المضغ وحفظ الطعام ورد الريق ولا أثر لضعفها كضعف البطش.
تنبيه: لو تزلزلت سن صحيحة بجناية ثم سقطت بعد لزمه الأرش، وإن ثبتت وعادت كما كانت ففيها حكومة كما لو لم يبق في الجراحة نقص ولا شين، وإن عادت ناقصة المنفعة ففيها أرش، وكذا في الشرحين والروضة، والذي في الأنوار لزمته الحكومة لا الأرش، لأن الأرش إنما يجب بقلعهما كما مر. قال: وهذا الموضع مزلة القدم في الشرحين والروضة فليتأمل اه. وقد يجاب بأن المراد بنقص المنفعة ذهابها بالكلية، فلا مخالفة حينئذ (ولو قلع سن صغير) أو غيره (لم يثغر) بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة ساكنة وغين معجمة مفتوحة لم تسقط أسنانه، وهي رواضعه التي من شأنها غالبا عودها بعد سقوطها (فلم تعد) وقت أوان عودها (وبان فساد المنبت) منها (وجب) القصاص فيها كما سبق في باب كيفية القصاص أو (الأرش) تاما، فإن عادت فلا قصاص ولا دية، وتجب الحكومة إن بقي شين، وإلا فلا (والأظهر) وفي الروضة الأصح (أنه لو مات قبل البيان) لحال طلوعها وعدمه (فلا شئ) على الجاني، لأن الأصل براءة ذمته، والظاهر أنه لو عاش لعادت، والثاني يجب الأرش لتحقق الجناية، والأصل عدم العود.
تنبيه: ظاهر إطلاقه أنه لا حكومة عليه، لكن المجزم به في الروضة كأصلها، ونص عليه في الام وجوبها وظاهره أيضا أنه لو مات قبل تمام نباتها أنه لا حكومة عليه بطريق الأولى، والراجح وجوب الحكومة، وإنما لم يجب القسط لأنا لم نتيقن أنه لو عاش لم تكمل ولو قلعها قبل تمام نباتها آخر انتظرت، فإن لم تنبت فالدية على الآخر، وإلا فحكومة أكثر من الحكومة الأولى وإن أفسد منبت غير المثغورة آخر بعد قلع غيره لها فعليه حكومة، وعلى الأول كذلك في أحد احتمالين للإمام رجحه في البيان وإن سقطت بلا جناية ثم أفسد شخص منبتها لزمه حكومة على قياس ما مر لأنه لم يقلع سنا. (و) الأظهر (أنه لو قلع) شخص (سن مثغور فعادت) تلك المقلوعة (لا يسقط) الأرش لأن العود نعمة جديدة كموضحة أو جائفة التحمت بعد أخذ أرشها فإنه لا يسترد كما لا يسقط بالتحامها القصاص، والثاني يسقط لأن العائدة قائمة مقام الأولى وإن لم تعد وجب الأرش جزما (ولو قلعت الأسنان) كلها، وهي اثنان وثلاثون في غالب الفطرة كما مر أربع ثنايا، وهي الواقعة في مقدم الفم ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل، ثم أربع