كما في الروضة وأصلها، وكان تعبير المصنف بالمذهب نظرا لمجموع المسألتين والحكم لا يختلف، فلذا قال: (فكمجوسي) ديته وإن اختلفت مراتب الخلاف، وقيل: تجب دية أهل دينه، وقيل: لا يجب شئ لأنه ليس على دين حق ولا عهد له ولا ذمة. قال الزركشي: وعلى المذهب يجب فيمن تمسك الآن باليهودية أو النصرانية دية مجوسي لأنه لحقه التبديل اه.
أي إذا لم تحل مناكحتهم.
تتمة: لا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن، لأن العصمة بالاسلام.
فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام: جرح، وإبانة طرف، وإزالة منفعة. وقد بدأ بالقسم الأول، وهو الجرح، فقال: و (في موضحة الرأس) ولو للعظم الثاني خلف الاذن (أو الوجه) وإن صغرت ولو لما تحت المقبل من اللحيين وإن لم يدخل ذلك في غسل الوجه في الوضوء نصف عشر دية صاحبها ففيها (لحر) ذكر (مسلم) غير جنين (خمسة أبعرة) لما رواه الترمذي وحسنه: في الموضحة خمس من الإبل فتراعى هذه النسبة في حق غيره من المرأة والكتابي وغيرهما، ففي موضحة الكتابي بعير وثلثان، وفي موضحة المجوسي ونحوه ثلث بعير، فلو عبر المصنف بما ذكرته لكان أشمل وأخصر، وكذا يقال في الهاشمة، وخرج بالرأس والوجه ما عداهما كالساق والعضد، فإن فيهما الحكومة كما سيأتي (و) في (هاشمة على إيضاح) أو احتياج إليه بشق لاخراج عظم أو تقويمه أو سرت إليه (عشرة) من أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها، ولو عبر به لكان أولى ليشمل الصور المتقدمة قبل هذا. والأصل في ذلك ما روي عن زيد بن ثابت أنه (ص) أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعا عن زيد، ومثل ذلك لا يكون إلا عن توقيف (و) هاشمة (دونه) أي الايضاح وما ذكر معه (خمسة) من أبعرة على الأصح، لأن العشرة في مقابلة الايضاح والهشم وأرش الموضحة خمسة فتعين أن الخمسة الباقية في مقابلة الهشم فوجبت عند انفراده (وقيل) في الهشم إذا خلا عما ذكر (حكومة) لأنه كسر عظم بلا إيضاح فأشبه كسر سائر العظام (ومنقلة) مع إيضاح وهشم كما صوره الرافعي (خمسة عشر) بعيرا، روى النسائي ذلك عن النبي (ص) ونقل في الام فيه الاجماع، وكذا ابن المنذر (و) في (مأمومة ثلث الدية) لخبر عمرو بن حزم بذلك. قال في البحر: وهو إجماع.
وفي الدامغة ما في المأمومة على الأصح المنصوص، وقيل تزاد حكومة لخرق غشاء الدماغ قاله الماوردي، وهو قياس ما يأتي في خرق الأمعاء في الجائفة. وقيل: يجب تمام الدية لأنها تذفف والأول يمنع ذلك وإنما يجب في المأمومة وما قبلها ما ذكر إن اتحد الجاني، فلو تعدد فحكمه مذكور في قوله: (ولو أوضح) واحدا ذكرا حرا مسلما (فهشم آخر) بعد الايضاح أو قبله وليس تعقيب الهشم للايضاح بشرط، وإن أوهمه كلامه (ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة) من الإبل، أما الأول فبسبب الايضاح، وأما الثاني فلانه الزائد عليهما من دية الهاشمة، وأما الثالث فلانه الزائد عليهما من دية المنقلة (و) على (الرابع تمام الثلث) وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير وهو ما بين المنقلة والمأمومة، وصورة المسألة أن يهشم الآخر في محل الايضاح كما قيده الإمام وغيره.
تنبيه: ما أطلقه من أن الواجب على الأول خمسة محله عند العفو أو لم يكن عمدا، وإلا فالواجب القصاص كما صرح به في المحرر حتى لو أراد القصاص في الموضحة وأخذ الأرش من الباقين مكن نص عليه في الام، هذا كله إذا لم