(ص)، ثم بني تيم لمكان عائشة وأبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنهما منه (ص). ثم يقدم بني مخزوم. ثم بني عدي لمكان عمر رضي الله تعالى عنه، ثم بني جمح وبني سهم فهما في مرتبة كما جرى عليه ابن المقري.
ثم بني عامر، ثم بني الحارث (ثم) بعد قريش يقدم (الأنصار) لآثارهم الحميدة في الاسلام، وينبغي كما قال شيخنا تقديم الأوس منهم لأنهم أخوال النبي (ص)، والأنصار كلهم من الأوس والخزرج، وهم أبناء حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، قاله الزركشي (ثم) بعد الأنصار يقدم (سائر) أي باقي (العرب) ومنهم المهاجرون الذين لا قرابة لهم.
تنبيه: قضية كلامه كغيره التسوية بين سائر العرب، وصرح الماوردي بخلافه، فقال: بعد الأنصار مضر، ثم ربيعة، ثم ولد عدنان، ثم ولد قحطان، فيرتبهم على السابقة كقريش، فإن استوى اثنان في القرب إليه (ص) قدم بالسبق إلى الاسلام، ثم بالدين، ثم بالسن، ثم بالهجرة، ثم بالشجاعة، ثم برأي ولي الأمر فيتخير بين أن يقرع وأن يقدم برأيه واجتهاده. (ثم) يقدم بعد العرب (العجم) وقدمت العرب عليهم لأنهم أقرب إلى رسول الله (ص) منهم وأشرف. والتقديم فيهم إن لم يجتمعوا على نسب بالأجناس كالترك والهند وبالبلدان، ثم إن كان لهم سابقة في الاسلام ترتبوا عليها وإلا فبالقرب إلى ولي الأمر ثم بالسبق إلى طاعته، فإن اجتمعوا على نسب اعتبر فيهم قربه وبعده كالعرب.
وينبغي كما قال شيخنا اعتبار السن ثم الهجرة ثم الشجاعة ثم رأى ولي الأمر كما في العرب. والترتيب المذكور مستحب لا مستحق كما نقلاه عن الأئمة وإن نظر فيه في المطلب. والذي يثبت في الديوان من المرتزقة هو الرجل المسلم المكلف الحر البصير القادر على القتال العارف به. (و) حينئذ (لا يثبت في الديوان) شخصا (أعمى ولا زمنا) ولا امرأة ولا صبيا ولا مجنونا ولا كافرا. وقوله: (ولا من لا يصلح للغزو) كأقطع من عفو العام على الخاص، ولو اقتصر عليه كفى. ويجوز إثبات الأخرس والأصم، وكذا الأعرج إن كان فارسا وإلا فلا. ويميز المجهول بصفة فيذكر نسبه وسنه ولونه، ويحكى وجهه بحيث يتميز عن غيره. (ولو مرض بعضهم أو جن ورجي زواله) أي كل من المرض والجنون وإن طال زمنه كما قاله ابن الرفعة، (أعطي) جزما كصحيح ويبقى اسمه في الديوان، لأن الانسان لا يخلو من عارض فربما يرغب الناس عن الجهاد ويقبلوا على الكسب لهذه العوارض. (فإن لم يرج) زواله (فالأظهر أنه يعطى) أيضا لما ذكر، ولأنه إذا بقي على الذرية فعلى نفسه أولى، ولكن يمحى اسمه من الديوان كما جزم به في الروضة وأصلها إذ لا فائدة في إبقائه.
تنبيه: قضية كلامه أنه يعطى ذلك القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه ذلك، وليس مرادا بل يعطى كفايته وكفاية عياله اللائقة به في الساعة الراهنة كما قاله السبكي. والثاني: لا يعطى لعدم رجاء نفعه، أي لا يعطى من أربعة أخماس الفئ المعدة للمقاتلة، ولكن يعطى من غيرها إن كان محتاجا. ومحل الخلاف في إعطائه في المستقبل، أما الماضي فيعطاه جزما (وكذا) تعطى (زوجته وأولاده) الذين تلزمه مؤنتهم في حياته (إذا مات) بعد أخذ نصيبه في الأظهر، لئلا يشغل الناس بالكسب عن الجهاد إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم.
تنبيه: إفراده الزوجة وجمعه الأولاد يوهم اعتبار الوحدة في الزوجة، وليس مرادا، بل تعطى الزوجات وإن كن أربعا. واقتصاره على الأولاد يوهم عدم الدفع إلى غيرهم ممن تجب نفقتهم كالوالدين، وليس مرادا، فقد نقل الأذرعي عن قضية كلام البغوي الاعطاء، وهو المعتمد. قال الأذرعي: ولو كان المنفق عليهم من الأصول والفروع، أي والزوجة، كفارا هل يعطون؟ لم أر فيه نقلا، والظاهر أنهم لا يعطون اه. لكن قضية إطلاقهم إعطاؤهم وهو الظاهر، إذ لم يشترطوا فيهم الاسلام، ولم يبين المصنف قدر ما يعطون، والمراد ما يليق بهم لا ما كان للمرتزق أخذه.