المذهب. ويشترط في القتيل أن لا يكون منهيا عن قتله، فلو قتل صبيا أو امرأة لم يقاتلا فلا سلب له، فإن قاتلا استحقه في الأصح، ولو أعرض مستحق السلب عنه لم يسقط حقه منه على الأصح لأنه متعين له. (وهو) أي السلب (ثياب القتيل) التي عليه، (والخف والران) وهو بمهملة وألف ونون: خف لا قدم له أطول من الخف يلبس للساق، قاله في المجموع في الحج. (وآلات الحرب كدرع) وهو بدال مهملة: الزردية، (وسلاح) لثبوت يده على ذلك.
تنبيه: قضية عطفه السلاح على الدرع أن الدرع ليس بسلاح وهو المشهور، وإن كان في شرح مسلم للمصنف ما يقتضي أنه منه، وعطفه أيضا ما بعد الثياب عليها يشعر بمغايرته لها. وهو عكس ما قالوه فيمن أوصى بثيابه أنه يدخل كل ما على بدنه، ومنه الخف والران والطيلسان. ولو كان غلامه حاملا لسلاحه يعطيه متى شاء، قال الإمام: فيجوز أن يكون السلاح كالفرس المجنوب مع الغلام، ويحتمل خلافه اه. والأول أظهر. ولو زاد سلاحه على العادة فقياس ما يأتي في الجنيبة أنه لا يعطى إلا واحدة أنه هنا لا يعطى إلا سلاحا واحدا وقال الإمام: إذا زاد على العادة فهو محمول لا سلاح، اه والأول أظهر. (ومركوب) للقتيل قاتل عليه أو أمسكه بعنانه وهو يقاتل راجلا. (و) آلته نحو (سرج ولجام) ومهماز معقود لثبوت يده على ذلك حسا (وكذا) لباس زينته، وهو (سوار) وطوق (ومنطقة) وهو ما يشد بها الوسط (وخاتم، و) كذا (نفقة معه) مع هميانها لا المخلفة في رحله. (وجنيبة تقاد معه في الأظهر) سواء أكانت أمامه أم خلفه أم بجنبه، لأنها إنما تقاد معه ليركبها عند الحاجة سواء أكان يقودها بنفسه أم لا، لأن هذه الأشياء متصلة به وتحت يده، والجنيبة قد يحتاج إليها فهي كمركوبه الذي أمسك بعنانه، وهو يقاتل راجلا، بخلاف الذي يحمل عليها أثقاله، وبخلاف المهر التابع له فإنه ينفصل عنه كما ذكره ابن القطان في فروعه. والثاني: لا يستحقها، لأنه ليس مقاتلا بها، فأشبهت ما في خيمته. ولو تعددت الجنائب اختار القاتل منها واحدة كما صوبه المصنف، وقال الرافعي: إنه يرجع إلى تعيين الإمام واحدة منها أو يقرع (تنبيه) قضية كلام المصنف أنه لا يشترط كونه قائدها بنفسه، وإلا لقال: يقودها. وهو كذلك كما مر. وقول الزركشي:
إنه لا بد من التقييد بكونه يقودها بنفسه، وإلا فليست سلبا كسائر ماله الذي معه مردود بقولهم: لو كان معه جنائب استحق واحدة، إذ المعلوم أن الجنائب لا بد لها من عدد يقودونها. (لا حقيبة) بفتح المهملة وكسر القاف: وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير. (مشدودة على الفرس) فلا يأخذها ولا ما فيها من الدراهم والأمتعة، (على المذهب) لأنها ليست من لباسه ولا من حليته ولا من حلية فرسه. والطريق الثاني: طرد القولين كالجنيبة. واختار السبكي أنه يأخذها بما فيها لأنه حملها على فرسه لتوقع الاحتياج إليها. (وإنما يستحق) القاتل السلب (بركوب غرر يكفي به) أي بركوب الغرر، (شر كافر) أصلي مشتغل بالقتال، (في حال الحرب) هذه قيود ثلاثة فرع عليها قوله: (فلو رمى من حصن أو) رمى (من الصف) الذي للمسلمين، (أو قتل) كافرا (نائما) أو مشتغلا بأكل ونحوه (أو أسيرا، أو قلته) أي الكافر الحربي (وقد انهزم الكفار) المحاربون غير متحيزين لقتال أو إلى فئة، (فلا سلب) له، لأنه في مقابلة الخطر والتغرير بالنفس وهو منتف هاهنا، ولأنه (ص) لم يعط ابن مسعود سلب أبي جهل لأنه قد كان أثخنه فتيان من الأنصار، رواه الشيخان قال القاضي: ولو أغرى به كلبا عقورا فقتله استحق سلبه لأنه خاطر بروحه حيث صبر في مقاتلته حتى عقره الكلب اه. وقول الزركشي: وقياسه أن الحكم كذلك لو أغرى به مجنونا أو عبدا أعجميا ممنوع، لأن المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك السلب فهو للمجنون ولمالك الرقيق لا لآمرهما، فإن أغرى الكلب بلا مقاتلة كرامي السهم فلا