الأصل فيما ينقص بالرق من الاعداد النصيف والشهر قابل له بخلاف الأقراء. (وفي قول) عدتها (شهران) لأنهما بدل عن القرءين. وفي (قول) عدتها أشهر (ثلاثة) لعموم قوله تعالى: * (فعدتهن ثلاثة أشهر) * ولأن الماء لا يظهر أثره في الرحم إلا بعد هذه المدة، إذ الولد يخلق في ثمانين يوما ثم يتبين الحمل بعد ذلك، وما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية. ولو انتقلت الأمة للحيض فكانتقال الحرة فيما مر. (ومن انقطع دمها) أي دم حيضها من حرة أو غيرها (لعلة) تعرف (كرضاع ومرض، تصبر حتى تحيض) فتعتد بالأقراء (أو تيأس) أي تصل إلى سن اليأس، وأقصاه اثنان وستون سنة (فتعتد) حينئذ (بالأشهر) ولا يبالي بطول مدة الانتظار لما روى البيهقي عن عثمان أنه حكم بذلك في المرضع، قال الشيخ أبو محمد: وهو كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم. (أو لا) بأن انقطع دمها لا (لعلة) تعرف، (فكذا) تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو تيأس فتعتد بالأشهر، (في الجديد) كما لو انقطع لعلة، لأن الله تعالى لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والآيسة، وهذه ليست واحدة منهما لأنها ترجو عود الدم فأشبهت من انقطع دمها لعارض معروف. (وفي القديم تتربص) غالب مدة الحمل (تسعة أشهر) لتعرف فراغ الرحم، لأن الغالب أن الحمل لا يمكث في البطن أكثر من ذلك. قال البيهقي: وقد عاب الشافعي في القديم على من خالفه، وقال: كان يقضي به أمير المؤمنين عمر بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه، فكيف تجوز مخالفته (وفي قول) من القديم: تتربص أكثر مدة الحمل (أربع سنين) لتعلم براءة الرحم بيقين، وفي قول مخرج على القديم أنها تتربص ستة أشهر أقل مدة الحمل. وحاصل القديم أنها تتربص مدة الحمل، لكن غالبه أو أكثره أو أقله. (ثم تعتد بالأشهر) على كل من أقوال القديم إذا لم يظهر حمل (فعلى الجديد) وهو التربص لسن اليأس، (لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء) للقدرة على الأصل قبل الفراغ من البدل، ويحسب ما مضى قرءا قطعا، لأنه طهر محتوش بدمين. (أو بعدها) أي الأشهر، (فأقوال أظهرها إن نكحت) بضم أوله بخطه، أي من زوج غير صاحب العدة، (فلا شئ) يجب عليها من الأقراء، وصح النكاح لتعلق حق الزوج بها وللشروع في المقصود كالمتيمم يرى الماء بعد الشروع في صلاة يسقط قضاؤها بالتيمم. (وإلا) بأن لم تنكح من غيره، (فالأقراء) واجبة في عدتها، لأنه بان أنها ليست آيسة ولم يتعلق بها حق زوج آخر. والثاني: تنتقل إلى الأقراء مطلقا لما ذكر. والثالث:
المنع مطلقا لانقضاء العدة ظاهرا، كما لو حاضت الصغيرة بعد الأشهر. وما ذكر على الجديد بعد اليأس يأتي مثله على القديم بعد التربص، غير أن الخلاف فيه وجوه. ولو حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض قرءا أو قرءين ثم انقطع حيضها استأنفت ثلاثة أشهر، بخلاف ذات أقراء أيست قبل تمامها فإنها لا تستأنف كما هو المنقول كما سيأتي آخر فصل لزمها عدتا شخص، خلافا لابن المقري في التسوية بينهما في الاستئناف، وعليه يطلب الفرق. وقد يفرق بأن الأولى لما كان عدتها بالأشهر ثم انتقلت إلى الأقراء ولم تتم رجعت إلى ما كانت عليه وهو الأشهر فكانت عدتها بها فلا تكمل على الأقراء، بخلاف الثانية المنتقلة من حيض إلى أشهر فإنها ليست كذلك. (والمعتبر) في اليأس على الجديد (يأس عشيرتها) أي أقاربها من الأبوين كما نص عليه في الام لتقاربهن طبعا وخلقا، ويعتبر الأقرب فالأقرب إليها. فإن قيل: إنما اعتبروا في مهر المثل نساء العصبات فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن زيادة المهر ونقصه لنفاسة النسب وخساسته، وهي معتبرة بالآباء والنسب إليهم، فكذلك اعتبر بالعصبات، وهنا إنما يتعلق بالطبع والجبلة فاعتبر الجانبان (وفي قول) يأس (كل النساء) للاحتياط وطلبا لليقين، وذلك بحسب ما بلغنا خبره، لا طوف نساء العالم لأنه غير