مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٣
الكبير عن الأكثرين ترجيح الجواز. وتبعه في الروضة، وهو كما قال الزركشي المعتمد لئلا يموت الزوج فيفوت مقصوده بإلزامه التأخير. ولو كان الحمل في الميتة لم يلاعن قطعا، فإن شق جوفها وأخرج لاعن لنفيه، ولو دفنت به فأولى بالمنع، قال الزركشي: ولم يذكروه. وأسقط من الروضة كأصلها مسألة الموت. (فإن أضاف) زناها (إلى ما) أي زمن (قبل نكاحه) أو إلى ما بعد البينونة، (فلا لعان إن لم يكن ولد) إذ لا ضرورة إلى القذف فيحد به كقذف الأجنبية.
(وكذا إن كان) ولد فلا لعان (في الأصح) لتقصيره بذكر التاريخ، وهذا ما نقله في زيادة الروضة عن المحرر وقال إنه أقوى. والثاني: له اللعان كما لو أطلق، وعزاه في الشرح الصغير للأكثرين، لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنا فينفيه باللعان. وسكت عليه المصنف في تصحيح التنبيه، وقال في المهمات: إن الفتوى عليه، ومع هذا فالمعتمد ما في المتن، إذا كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى النكاح. (لكن له إنشاء قذف) مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح. (ويلاعن) لنفي النسب للضرورة، بل يلزمه ذلك إن علم أنه ليس منه كما علم مما مر. ويسقط عنه بلعانه حد القذف، فإن لم ينشئ قذفا حد، ولا حد عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه، وتتأبد الحرمة بعد اللعان. (ولا يصح) جزما من الملاعن (نفي أحد توءمين) وهما اسم ولدين في بطن واحد ومجموعهما حمل واحد، سواء ولدا معا أم متعاقبين وبينهما أقل من ستة أشهر، لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين، لأن الرحم إذا اشتمل على المني انسد فمه فلا يتأتى منه قبول مني آخر. ومجئ الولدين إنما هو من كثرة مادة الزرع، فإن نفى أحدهما واستلحق الآخر أو سكت عن نفيه مع إمكانه لحقاه، ولو نفاهما باللعان ثم استلحق أحدهما أو نفى أولهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت على نفيه أو مات قبل أن تلده لحقه الأول مع الثاني، ولم يعكس لقوة اللحوق على النفي، لأنه معمول به بعد النفي، ولا كذلك النفي بعد الاستلحاق، ولان الولد يلحق بغير استلحاق بعد إمكان كونه منه. ولا ينتفي عند إمكان كونه من غيره إلا بالنفي. أما إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر فأكثر فهما حملان فيصح نفي أحدهما، وما وقع في الوسيط من أنه إذا كان بينهما ستة أشهر فهما توءمان جرى على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة كما يؤخذ مما مر في الوصية.
خاتمة: فيها مسائل منثورة تتعلق بالباب: لا ينتفي ولد الأمة باللعان، بل بدعوى الاستبراء، لأن اللعان من خواص النكاح كالطلاق والظهار. ولو ملك زوجته ثم وطئها ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق، أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان، لأنه ينفى عنه بغيره كما مر. وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان أيضا لامكان نفيه بدعوى الاستبراء وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك، لأنه أقرب مما قبله. ولو قال الزوج بعد قذفه لزوجته: قذفتك في النكاح فلي اللعان فقالت: بل قبله فلا لعان وعليك الحد صدق بيمينه لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف. ولو اختلفا بعد الفرقة وقال: قذفتك قبلها فقالت:
بل بعدها صدق بيمينه أيضا، إلا أن يكون أصل النكاح فتصدق بيمينها ولو قال: قذفتك وأنت صغيرة فقالت: بل وأنا بالغة صدق بيمينه إن احتمل أنه قذفها وهي صغيرة، بخلاف ما إذا لم يحتمل كأن كان ابن عشرين سنة وهي بنت أربعين.
ولو قال: قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم يقبل منه لبعده، أو: وأنت مجنونة، أو رقيقة، أو كافرة وادعت خلاف ذلك صدق بيمينه إن عهد لها ذلك كما مر وإلا فهي المصدقة، أو: وأنا صبي فقالت: بل وأنت بالغ صدق بيمينه إن احتمل ذلك كما مر، أو: وأنا مجنون فقالت: بل وأنت عاقل صدق بيمينه إن عهد له جنون، لأن الأصل بقاؤه. وليس لاحد غير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح، وإن نفي عنه باللعان، لأن حق الاستلحاق باق له، فإن لم يصح الفراش كولد الموطوءة بشبهة كان لكل أحد أن يستلحقه، لأنه لو نازعه فيه قبل النفي سمعت دعواه. ولو نفى الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في الاسلام، فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار ثم استلحقه لحقه في نسبه وإسلامه وورثه
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460