الكبير عن الأكثرين ترجيح الجواز. وتبعه في الروضة، وهو كما قال الزركشي المعتمد لئلا يموت الزوج فيفوت مقصوده بإلزامه التأخير. ولو كان الحمل في الميتة لم يلاعن قطعا، فإن شق جوفها وأخرج لاعن لنفيه، ولو دفنت به فأولى بالمنع، قال الزركشي: ولم يذكروه. وأسقط من الروضة كأصلها مسألة الموت. (فإن أضاف) زناها (إلى ما) أي زمن (قبل نكاحه) أو إلى ما بعد البينونة، (فلا لعان إن لم يكن ولد) إذ لا ضرورة إلى القذف فيحد به كقذف الأجنبية.
(وكذا إن كان) ولد فلا لعان (في الأصح) لتقصيره بذكر التاريخ، وهذا ما نقله في زيادة الروضة عن المحرر وقال إنه أقوى. والثاني: له اللعان كما لو أطلق، وعزاه في الشرح الصغير للأكثرين، لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنا فينفيه باللعان. وسكت عليه المصنف في تصحيح التنبيه، وقال في المهمات: إن الفتوى عليه، ومع هذا فالمعتمد ما في المتن، إذا كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى النكاح. (لكن له إنشاء قذف) مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح. (ويلاعن) لنفي النسب للضرورة، بل يلزمه ذلك إن علم أنه ليس منه كما علم مما مر. ويسقط عنه بلعانه حد القذف، فإن لم ينشئ قذفا حد، ولا حد عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه، وتتأبد الحرمة بعد اللعان. (ولا يصح) جزما من الملاعن (نفي أحد توءمين) وهما اسم ولدين في بطن واحد ومجموعهما حمل واحد، سواء ولدا معا أم متعاقبين وبينهما أقل من ستة أشهر، لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين، لأن الرحم إذا اشتمل على المني انسد فمه فلا يتأتى منه قبول مني آخر. ومجئ الولدين إنما هو من كثرة مادة الزرع، فإن نفى أحدهما واستلحق الآخر أو سكت عن نفيه مع إمكانه لحقاه، ولو نفاهما باللعان ثم استلحق أحدهما أو نفى أولهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت على نفيه أو مات قبل أن تلده لحقه الأول مع الثاني، ولم يعكس لقوة اللحوق على النفي، لأنه معمول به بعد النفي، ولا كذلك النفي بعد الاستلحاق، ولان الولد يلحق بغير استلحاق بعد إمكان كونه منه. ولا ينتفي عند إمكان كونه من غيره إلا بالنفي. أما إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر فأكثر فهما حملان فيصح نفي أحدهما، وما وقع في الوسيط من أنه إذا كان بينهما ستة أشهر فهما توءمان جرى على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة كما يؤخذ مما مر في الوصية.
خاتمة: فيها مسائل منثورة تتعلق بالباب: لا ينتفي ولد الأمة باللعان، بل بدعوى الاستبراء، لأن اللعان من خواص النكاح كالطلاق والظهار. ولو ملك زوجته ثم وطئها ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان كما له نفيه بعد البينونة بالطلاق، أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان، لأنه ينفى عنه بغيره كما مر. وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان أيضا لامكان نفيه بدعوى الاستبراء وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك، لأنه أقرب مما قبله. ولو قال الزوج بعد قذفه لزوجته: قذفتك في النكاح فلي اللعان فقالت: بل قبله فلا لعان وعليك الحد صدق بيمينه لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف. ولو اختلفا بعد الفرقة وقال: قذفتك قبلها فقالت:
بل بعدها صدق بيمينه أيضا، إلا أن يكون أصل النكاح فتصدق بيمينها ولو قال: قذفتك وأنت صغيرة فقالت: بل وأنا بالغة صدق بيمينه إن احتمل أنه قذفها وهي صغيرة، بخلاف ما إذا لم يحتمل كأن كان ابن عشرين سنة وهي بنت أربعين.
ولو قال: قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم يقبل منه لبعده، أو: وأنت مجنونة، أو رقيقة، أو كافرة وادعت خلاف ذلك صدق بيمينه إن عهد لها ذلك كما مر وإلا فهي المصدقة، أو: وأنا صبي فقالت: بل وأنت بالغ صدق بيمينه إن احتمل ذلك كما مر، أو: وأنا مجنون فقالت: بل وأنت عاقل صدق بيمينه إن عهد له جنون، لأن الأصل بقاؤه. وليس لاحد غير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح، وإن نفي عنه باللعان، لأن حق الاستلحاق باق له، فإن لم يصح الفراش كولد الموطوءة بشبهة كان لكل أحد أن يستلحقه، لأنه لو نازعه فيه قبل النفي سمعت دعواه. ولو نفى الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في الاسلام، فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار ثم استلحقه لحقه في نسبه وإسلامه وورثه