إنما يؤثر في الاحتياط لا في التخفيف. ولو طرأ عليها الرق لالتحاقها بدار الحرب واسترقاقها فإنها تعتد بذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه. والثاني: ترجع إلى عدة أمة.
تنبيه: شمل إطلاقه ما لو شربت دواء حتى حاضت، وهو كذلك، كما تسقط الصلاة عنها. (والقرء) ضبطه المصنف بالفتح بخطه لكونه اللغة المشهورة، وهو لغة مشترك بين الطهر والحيض، ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر النسائي وغيره: تترك الصلاة أيام أقرائها، وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني، وقيل عكسه. وفي الاصطلاح: (الطهر) كما روي عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة، ولقوله تعالى: * (فطلقوهن) *، والطلاق في الحيض محرم كما مر في بابه فيصرف الاذن إلى زمن الطهر، وقد قرئ: * (فطلقوهن لقبل عدتهن) * وقبل الشئ أوله. ولان القرء مشتق من الجمع، يقال: قرأت كذا في كذا إذا جمعته منه، وإذا كان الامر كذلك كان بالطهر أحق من الحيض لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه، وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته، ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ.
(فإن طلقت طاهرا) وبقي من زمن طهرها شئ، (انقضت) عدتها (بالطعن في حيضة ثالثة) لأن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء، قال تعالى: * (الحج أشهر معلومات) * وهو شهران وبعض الثالث. فإن لم يبق من زمن الطهر شئ كأن قال: أنت طالق آخر طهرك فإنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة، كما في قوله: (أو) طلقت (حائضا ففي) أي فتنقضي عدتها بالطعن في حيضه (رابعة) وما بقي من حيضها لا يحسب قرءا جزما، لأن الطهر إنما يتبين كماله بالشروع في الحيضة التي بعده وهي الرابعة. (وفي قول: يشترط يوم وليلة بعد الطعن) في الحيضة الثالثة في الأولى وفي الرابعة وفي الثانية ليعلم أنه حيض، وقضيته أن اليوم والليلة على هذا القول من نفس العدة وهو وجه، والأصح أنه يتبين بذلك الانقضاء.
وأجاب الأول بأن الظاهر أنه دم حيض لئلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء، فإن انقطع دون يوم وليلة ولم يعد قبل مضي خمسة عشر يوما تبين عدم انقضائها.
تنبيه: ذكر المصنف حكم الطلاق في الطهر والحيض وسكت عن حكم النفاس، وظاهر كلام الروضة في الحيض أنه لا يحسب هو العدة، وهو قضية كلامه هنا أيضا في الحال الثاني في اجتماع عدتين. (وهل يحسب طهر من) طلقت و (لم تحض) أصلا ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر (قرءا) أولا؟ (قولان بناء على) ما قاله القاضي حسين وغيره من (أن القرء:
انتقال من طهر إلى حيض) أو نفاس. (أم) هو (طهر محتوش) بفتح الواو بخطه أي مكتنف، (بدمين) أي دمي حيض أو حيض ونفاس، أو دمي نفاس كما صرح به المتولي، إن قلنا بالأول، فتحسب وتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة. (والثاني) من البناءين (أظهر) فكذا المبني عليه وهو عدم احتساب ما ذكر قرءا.
تنبيه: قال الرافعي: وليس مرادهم بقولهم القرء هو الطهر المحتوش، الطهر بتمامه، لأنه لا خلاف أن بقية الطهر تحسب قرءا، وإنما مرادهم هل يعتبر من الطهر المحتوش شئ أم يكفي الانتقال. (وعدة مستحاضة) غير متحيرة (بأقرائها المردودة) هي (إليها) من العادة والتمييز والأقل كما عرف ذلك في باب الحيض. (و) عدة (متحيرة) لم تحفظ قدر دورها ولو متقطعة الدم مبتدأة كانت أو غيرها (بثلاثة أشهر في الحال) لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبا، ولعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس. ويخالف الاحتياط في العبادات، لأن المشقة فيها لا تعظم، ولأنها مريبة فدخلت في قوله تعالى:
* (إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) * فإن بقي من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا لاشتمالها على طهر لا محالة، وتعتد بعده بهلالين، فإن بقي خمسة عشر يوما فأقل لم تحسب تلك البقية لاحتمال