مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٧٧
مال امرئ مسلم. فإن لم يكن طلب حثيث فبعد صلاة عصر يوم (جمعة) أولى، لأن ساعة الإجابة فيه كما رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وروى مسلم. أنها من مجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، وصوبه في الروضة في آخر باب صلاة الجمعة. وفيه مخالفة لما قاله هنا. وألحق بعضهم بعصر الجمعة الأوقات الشريفة كشهر رجب ورمضان ويومي العيد وعرفة وعاشوراء. (ومكان، وهو أشرف) مواضع (بلده) أي اللعان، لأن في ذلك تأثيرا في الزجر عن اليمين الفاجرة. وعبارة المحرر: أشرف مواضع البلد، وهي أحسن لتناسب ما بعده، ولهذا زدتها في كلام المصنف.
ثم فصل الأشرفية بقوله: (فبمكة) أي فاللعان بها يكون (بين الركن) الذي فيه الحجر الأسود، (و) بين (المقام) لإبراهيم عليه السلام، ويسمى ما بينهما بالحطيم. فإن قيل: لا شئ في مكة أشرف من البيت، فكان القياس التحليف فيه ولكن صين عنه، فالوجه أن يكون في الحجر. أجيب بأن عد ولهم عنه صيانة للبيت أيضا. (و) اللعان في (المدينة) يكون (عند المنبر) مما يلي القبر الشريف كما صرح به الرافعي قبيل الباب الثالث من جوامع اللعان، لقوله (ص): لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة يمينا آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار رواه ابن ماجة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وهذا هو المنصوص في القديم والبويطي، وقال في الام والمختصر: يكون اللعان في المنبر لقوله (ص) من حلف على منبري هذا يمينا آثما تبوأ مقعده من النار رواه النسائي، وصححه ابن حبان: (و) اللعان في (بيت المقدس) يكون في المسجد (عند الصخرة) لأنها أشرف بقاعه، لأنها قبلة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي ابن حبان: إنها من الجنة.
تنبيه: التغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بها، فمن لم يكن بها لم يجز نقله إليها، أي بغير اختياره كما جزم به الماوردي.
(و) اللعان في (غيرها) أي المساجد الثلاثة يكون (عند منبر الجامع) لأنه المعظم منه، قالا: وأورد المتولي في صعود المنبر الخلاف المتقدم في صعود منبر المدينة، وقضيته ترجيح صعوده، وصححه صاحب الكافي. (و) تلاعن امرأة (حائض) أو نفساء أو متحيرة مسلمة (بباب المسجد) الجامع، ولو عبر به كان أولى لتحريم مكثها فيه، والباب أقرب إلى المواضع الشريفة، فيلاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليها، قال المتولي: وهذا إذا رأى الإمام تعجيل اللعان، فلو رأى تأخيره إلى انقطاع الدم وغسلها جاز نقله في الكفاية، قال: وهو في الجنب أي المسلم أولى. أما الكافر فيغلظ عليه بما يأتي، فإن أريد لعانه في مسجد غير المسجد الحرام مكن منه، وإن كان به حدث أكبر، إذا أمن تلويث المسجد من نحو الحائض. (و) يلاعن (ذمي) ولو عبر بكتابي لكان أولى، ليشمل المستأمن والمعاهد إذا ترافعوا إلينا، (في بيعة) بكسر الموحدة أوله: معبد النصارى. (و) في (كنيسة) وهي معبد اليهود، وهي - وتسمى البيعة أيضا - كنيسة، بل هو العرف اليوم لأن ذلك عندهم كالمساجد عندنا.
تنبيه: محل جواز دخول الحاكم إلى ذلك إذا لم يكن فيه صور فإنه يحرم دخول بيت فيه صور كما نقله صاحب البيان عن الأصحاب، وقد يعلم هذا مما سيأتي. ويقول اليهودي: أشهد بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني:
أشهد بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. قال الماوردي: ولا يحلف اليهودي بموسى، أي ولا النصراني بعيسى، كما لا يحلف المسلم بمحمد (ص)، بل ذلك محظور اه‍. أي مكروه. ط (وكذا بيت نار مجوسي) يكون اللعان فيه (في الأصح) لأنهم يعظمونه. والمقصود والزجر عن الكذب، فيحضره القاضي رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب.
والثاني: لا، لأنه ليس له حرمة وشرف فيلاعن في المسجد أو مجلس الحكم.
تنبيه: ظاهر كلامه أن الذمية والمجوسية تفعل ذلك ولو كان زوجها مسلما، وهو ما في الروضة وأصلها، فإن قالت: ألاعن في المسجد ورضي به الزوج جاز وإلا فلا. (لا بيت أصنام وثني) لأنه لا حرمة له، واعتقادهم فيه غير
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460