مال امرئ مسلم. فإن لم يكن طلب حثيث فبعد صلاة عصر يوم (جمعة) أولى، لأن ساعة الإجابة فيه كما رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وروى مسلم. أنها من مجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، وصوبه في الروضة في آخر باب صلاة الجمعة. وفيه مخالفة لما قاله هنا. وألحق بعضهم بعصر الجمعة الأوقات الشريفة كشهر رجب ورمضان ويومي العيد وعرفة وعاشوراء. (ومكان، وهو أشرف) مواضع (بلده) أي اللعان، لأن في ذلك تأثيرا في الزجر عن اليمين الفاجرة. وعبارة المحرر: أشرف مواضع البلد، وهي أحسن لتناسب ما بعده، ولهذا زدتها في كلام المصنف.
ثم فصل الأشرفية بقوله: (فبمكة) أي فاللعان بها يكون (بين الركن) الذي فيه الحجر الأسود، (و) بين (المقام) لإبراهيم عليه السلام، ويسمى ما بينهما بالحطيم. فإن قيل: لا شئ في مكة أشرف من البيت، فكان القياس التحليف فيه ولكن صين عنه، فالوجه أن يكون في الحجر. أجيب بأن عد ولهم عنه صيانة للبيت أيضا. (و) اللعان في (المدينة) يكون (عند المنبر) مما يلي القبر الشريف كما صرح به الرافعي قبيل الباب الثالث من جوامع اللعان، لقوله (ص): لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة يمينا آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار رواه ابن ماجة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وهذا هو المنصوص في القديم والبويطي، وقال في الام والمختصر: يكون اللعان في المنبر لقوله (ص) من حلف على منبري هذا يمينا آثما تبوأ مقعده من النار رواه النسائي، وصححه ابن حبان: (و) اللعان في (بيت المقدس) يكون في المسجد (عند الصخرة) لأنها أشرف بقاعه، لأنها قبلة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي ابن حبان: إنها من الجنة.
تنبيه: التغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بها، فمن لم يكن بها لم يجز نقله إليها، أي بغير اختياره كما جزم به الماوردي.
(و) اللعان في (غيرها) أي المساجد الثلاثة يكون (عند منبر الجامع) لأنه المعظم منه، قالا: وأورد المتولي في صعود المنبر الخلاف المتقدم في صعود منبر المدينة، وقضيته ترجيح صعوده، وصححه صاحب الكافي. (و) تلاعن امرأة (حائض) أو نفساء أو متحيرة مسلمة (بباب المسجد) الجامع، ولو عبر به كان أولى لتحريم مكثها فيه، والباب أقرب إلى المواضع الشريفة، فيلاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليها، قال المتولي: وهذا إذا رأى الإمام تعجيل اللعان، فلو رأى تأخيره إلى انقطاع الدم وغسلها جاز نقله في الكفاية، قال: وهو في الجنب أي المسلم أولى. أما الكافر فيغلظ عليه بما يأتي، فإن أريد لعانه في مسجد غير المسجد الحرام مكن منه، وإن كان به حدث أكبر، إذا أمن تلويث المسجد من نحو الحائض. (و) يلاعن (ذمي) ولو عبر بكتابي لكان أولى، ليشمل المستأمن والمعاهد إذا ترافعوا إلينا، (في بيعة) بكسر الموحدة أوله: معبد النصارى. (و) في (كنيسة) وهي معبد اليهود، وهي - وتسمى البيعة أيضا - كنيسة، بل هو العرف اليوم لأن ذلك عندهم كالمساجد عندنا.
تنبيه: محل جواز دخول الحاكم إلى ذلك إذا لم يكن فيه صور فإنه يحرم دخول بيت فيه صور كما نقله صاحب البيان عن الأصحاب، وقد يعلم هذا مما سيأتي. ويقول اليهودي: أشهد بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني:
أشهد بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. قال الماوردي: ولا يحلف اليهودي بموسى، أي ولا النصراني بعيسى، كما لا يحلف المسلم بمحمد (ص)، بل ذلك محظور اه. أي مكروه. ط (وكذا بيت نار مجوسي) يكون اللعان فيه (في الأصح) لأنهم يعظمونه. والمقصود والزجر عن الكذب، فيحضره القاضي رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب.
والثاني: لا، لأنه ليس له حرمة وشرف فيلاعن في المسجد أو مجلس الحكم.
تنبيه: ظاهر كلامه أن الذمية والمجوسية تفعل ذلك ولو كان زوجها مسلما، وهو ما في الروضة وأصلها، فإن قالت: ألاعن في المسجد ورضي به الزوج جاز وإلا فلا. (لا بيت أصنام وثني) لأنه لا حرمة له، واعتقادهم فيه غير