مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٨١
مع الشرائط المعتبرة. وأما اللعان فله تأخيره. (ويعذر) الملاعن في تأخير النفي على قول الفور (لعذر) كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح، أو كان جائعا فأكل أو عاريا فلبس. فإن كان محبوسا أو مريضا أو خائفا ضياع مال أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائبا يلاعن عنده أو ليعلمه أنه مقيم على النفي، فإن لم يفعل بطل حقه، فإن تعذر عليه الارسال أشهد إن أمكنه، فإن لم يشهد مع تمكنه منه بطل حقه. وللغائب النفي عند القاضي إن وجده في موضعه وله مع وجوده التأخير إلى الرجوع إن بادر إليه بحسب الامكان مع الاشهاد، وإلا فلا على الأصح في الشرح الصغير. أما إذا لم يكن عذر فإن حقه يبطل من النفي في الأصح ويلحقه الولد. (وله نفي حمل) لما في الصحيحين: أن هلال بن أمية لاعن عن الحمل (و) له أيضا (انتظار وضعه) ليلاعن على يقين، فإن المتوهم حملا قد يكون ريحا فينفش بخلاف انتظار وضعه لرجاء موته، كأن قال: علمته ولدا وأخرت رجاء وضعه لينزل ميتا فأكفى اللعان، فإن حقه يبطل من المنفي لتفريطه مع علمه. (ومن أخر) نفي نسب ولد، (وقال: جهلت الولادة، صدق بيمينه إن كان غائبا) ولم يستفض وينتشر، لأن الظاهر يوافقه. فإن استفاض وانتشر لم يصدق كما حكياه عن الشاشي وأقراه. (وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله) بالولادة (فيها) كأن كانا في محلتين وأمكن الخفاء عليه، لاحتمال صدقه، بخلاف ما لا يمكن كأن كانا في دار واحدة ومضت مدة يبعد الخفاء فيها فإنه لا يقبل كما جزم به الرافعي وغيره لأنه خلاف الظاهر. (ولو) قال: لم أصدق من أخبرني بالولادة، وقد أخبره من لا تقبل روايته كصبي وفاسق، صدق بيمينه، أو مقبول الرواية ولو رقيقا، أو امرأة لم يقبل منه. ولو (قيل له) تهنئة بولد: (متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا، فقال) مجيبا للقائل:
(آمين أو نعم) أو نحو ذلك مما يتضمن إقرارا، كاستجاب الله دعاءك، (تعذر) عليه (نفيه) ولحقه الولد، لأن ذلك يتضمن الرضا به نعم إن عرف له ولد آخر وادعى حمل التهنئة والتأمين أو نحوه عليه فله نفيه، إلا إن كان أشار إليه فقال: نفعك الله بهذا الولد فقال: آمين أو نحوه فليس له نفيه لما مر. (و) إن أجاب بما لا يتضمن الاقرار، كأن (قال) للقائل: (جزاك الله خيرا، وبارك) الله (عليك، فلا) يتعذر نفيه. لأن الظاهر أنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء.
فإن قيل: قد مر أن وجوب النفي على الفور وقد زال بذلك. أجيب بأن ذلك وجد في توجهه للقاضي، أو قاله في حالة يعذر فيها بالتأخير لنحو ليل.
تنبيه: سكت المصنف عن حالة ثالثة، وهي التصريح بما يشعر بإنكار الولد كأعوذ بالله ونحوه، لظهوره في نفي الولد.
تتمة: لو قال بعد علمه بالولد: لم أعلم جواز اللعان أو فوريته وهو عامي وإن لم يكن قريب العهد بالاسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، صدق كنظيره من خيار المتعة، بخلاف ما إذا كان فقيها. (وله) أي الزوج (اللعان مع إمكان بينة بزناها) لأن كلا منهما حجة. فإن قيل: ظاهر القرآن يدل على أن تعذر البينة شرط، لقوله تعالى: * (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) * أجيب بأن الاجماع صد عنه، أو أن الآية مؤولة بأن لم يرغب في إقامة البينة فليأت باللعان، لقوله تعالى: * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * (و) يجوز (لها) اللعان في مقابلة لعان زوجها، (لدفع حد الزنا) المتوجه عليها بلعانه، لقوله تعالى: * (ويدرأ عنها العذاب) * الآية، ولا يتعلق بلعانها غير ذلك.
تنبيه: قضية قوله: لها أنه لا يلزمها ذلك، لكن صرح ابن عبد السلام في قواعده بوجوبه عليها إذا كانت صادقة في نفس الامر، فقال: إذا لاعن الزوج امرأته كاذبا فلا يحل لها النكول على اللعان كي لا يكون عونا على جلدها أو رجمها. وفضيحة أهلها. وصوبه الأذرعي والزركشي وغيرهما، وهو ظاهر. فإن أثبت الزوج زناها بالبينة امتنع لعانها،
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460