تنبيه: هل الكتابة بالتاء الفوقية كالكناية أو لا؟ مقتضى كلام الشيخين الأول، وهو المعتمد، والذي جرى عليه الجمهور أنها لا تصح إلا باللفظ من القادر، نبه على ذلك الزركشي. ولعل ذلك جرى على الغالب فإن قولهم يصح بالصريح وبالكناية صريح في الأول، أما الأخرس فتصح منه بالإشارة المفهمة، فإن فهمها كل أحد فصريحة أو فطنون فقط فكناية، وبالكتابة بالفوقية لعجزه فلا يتأتى فيه الخلاف المتقدم. ولا يشترط رضا الزوجة ولا رضا وليها ولا سيدها إذا كانت أمة، ويسن إعلام سيدها. (و) لا تسقط الرجعة بالاسقاط، و (لا تقبل تعليقا) ولا تأقيتا كالنكاح، فلو قال: راجعتك إن شئت لم يصح بخلاف نظيره في البيع، لأن ذلك مقتضاه بخلافه هنا، ولا يضر راجعتك إن شئت أو أن شئت بفتح الهمزة لأن ذلك تعليل لا تعليق فينبغي كما قاله الأذرعي أن يفرق بين النحوي وغيره ويستفسر الجاهل بالعربية، وإن قال: راجعتك شهرا أو زمنا لم يصح لما مر.
تنبيه: لو قال لرجعية: متى راجعتك فأنت طالق أو قال لمن في نكاحه: متى طلقتك وراجعتك فأنت طالق وراجعها صح الارتجاع وطلقت، ولو قال: راجعتك للضرب أو للاكرام أو نحو ذلك لم يضر في صحة الرجعة إن قصدهما أو أطلق، لا إن قصد ذلك دون الرجعة فيضر فيسئل احتياطا لأنه قد يتبين ما لا تحصل به الرجعة، فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة لأن اللفظ صريح. (ولا تحصل) الرجعة بإنكار الزوج طلاقها لعدم دلالته عليها، ولا (بفعل كوطئ) ومقدماته، وإن نوى بذلك الرجعة لتقدم دلالته عليها كما لا يحصل به النكاح، ولان الوطئ يوجب العدة فكيف يقطعها نعم وطئ الكافر ومقدماته إذا كان ذلك عندهم رجعة وأسلموا وترافعوا إلينا فنقرهم كما نقرهم على الأنكحة الفاسدة بل أولى، وقد يرد على المصنف الكتابة فإنها من جملة الكنايات كما مر وهي فعل. ثم شرع في الركن الثالث وهي الزوجة، فقال:
(وتختص الرجعة بموطوءة) لأنه لا عدة على غيرها والرجعة إنما تثبت في العدة، قال تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * أي في التربص المفهوم من قوله: * (يتربصن) * (1).
تنبيه: شمل إطلاقه الوطئ في القبل وكذا في الدبر بناء على أنه يوجب العدة، وهو الأصح، لكن يخرج منه من استدخلت ماء الزوج المحترم مع أن الأصح أنه يوجب العدة وتثبت به الرجعة كما جزم به في الروضة في باب مثبتات الخيار في الكلام على العنة، وإن صحح فيها في باب موانع النكاح عدم ثبوتها، وقال الأذرعي: إنه الصحيح. وتخرج الخلوة أيضا، وهو كذلك، بناء على المذهب من أنه لا عدة بها. (طلقت) فالمفسوخ نكاحها لا رجعة فيها لأن الله تعالى أناطها بالطلاق فاختصت به. ولا بد أن يكون (بلا عوض) لأن المطلقة به قد ملكت نفسها، (لم يستوف عدد طلاقها) بخلاف ما إذا استوفى فإنه لا سلطنة له عليها، (باقية في العدة) لقوله تعالى: * (فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * ولو كان حق الرجعة باقيا لما كان يباح لهن النكاح.
تنبيه: يدخل في كلامه ما إذا خالط الرجعية مخالطة الأزواج بلا وطئ فإن العدة لا تنقضي ولا رجعة له بعد الأقراء أو الأشهر، وأما إذا وطئها الزوج في العدة فإنها تستأنف ويدخل فيها البقية ولا يراجع إلا في البقية كما سيأتي.
ويخرج منه ما إذا وطئت بشبهة فحملت ثم طلقها فإن له الرجعة في عدة الحمل على الأصح مع أنها ليست في عدته، وسيأتي في هذه خلاف في العدد. ولو قال بدل قوله: باقية لم تنقض عدتها لشمل هذه الصور، اللهم إلا أن يحمل البقاء في كلامه على بقاء أصل العدة. (محل لحل) أي قابلة للحل للمراجع، فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها وراجعها في كفره لم يصح. (لا مرتدة) فلا تصح رجعتها لأن مقصود الرجعة الحل والرد ينافيه، وكذا لو ارتد الزوج أو ارتدا معا، وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام النكاح.
تنبيه: لا يرد على المصنف رجعة المحرمة فإنها صحيحة مع عدم إفادة رجعتها حل الوطئ، لأن المراد قبول نوع من الحل، وقد أفادت حل الخلوة. وبقي من شروط المرتجعة كونها معينة، فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع