تنبيه: مراد المصنف أنهما اتفقا على عدة ينقضي مثلها بأشهر أو أقراء أو حمل، ولم يرد الاتفاق في حقيقة الانقضاء، لأن دعوى الزوج الرجعة يوم الخميس مانع من إرادة حقيقة الاتفاق. (أو) لم يتفقا على وقت الانقضاء، بل (على وقت الرجعة كيوم الجمعة، وقالت) هي: (انقضت الخميس، وقال) هو: بل انقضت (السبت، صدق) في الأصح (بيمينه) أنها ما انقضت الخميس لأن الأصل عدم انقضائها قبله، وقيل: هي المصدقة، وقيل: المصدق السابق بالدعوى.
فإن تداعيا معا سقط هذا الوجه. (وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) وعلى وقت رجعة أو انقضاء عدة، (فالأصح ترجيح سبق الدعوى) لاستقرار الحكم بقول السابق. ثم بين السبق بقوله: (فإن ادعت) أي سبقت وادعت (الانقضاء) لعدتها (ثم ادعى رجعة) لها (قبله) أي الانقضاء، (صدقت بيمينها) أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقط دعوى الزوج لأنهما اتفقا على الانقضاء واختلفا في الرجعة، والأصل عدمها، واعتضد دعواها بالأصل. (أو ادعاها) أي سبق وادعى رجعتها (قبل انقضاء) لعدتها، (فقالت) بل راجعتني (بعده) أي انقضاء العدة، (صدق) بيمينه أنه راجعها قبل انقضائها، لأنهما اتفقا على الرجعة واختلفا في الانقضاء واعتضد دعواه بالاتفاق، والأصل عدم الانقضاء.
تنبيه: ما ذكر من إطلاق تصديق الزوج جرى عليه في الروضة كالشرح الصغير، وقيده الرافعي في الشرح الكبير عن جمع بما إذا تراخى كلامها عنه، فإن اتصل به فهي المصدقة، وما نقله البلقيني عن النص واعتمده من أن القول قولها فيما إذا سبقها الزوج محمول على ما إذا لم يتراخ كلامها عن كلامه، فلا ينافي ما مر. فإن قيل: قد ذكرا في الروضة وأصلها في العدد ما يخالف ما ذكر في المتن، وهو فيما إذا ولدت وطلقها واختلفا في المتقدم منهما فقال:
ولدت قبل الطلاق فلي الرجعة، وقالت: بعده نظر، إن اتفقا على وقت الولادة صدق الزوج بيمينه، وإن اتفقا على وقت الطلاق صدقت بيمينها، وإن لم يتفقا على شئ بل قال: كانت الولادة قبل الطلاق وادعت العكس صدق بيمينه مع أن مدرك البابين واحد، وهو التمسك بالأصل. أجيب عن الشق الأول بأنه لا مخالفة فيه بل عمل بالأصل في الموضعين وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر، وعن الثاني بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة، وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فتقوى فيه جانب الزوج. وهل المراد سبق الدعوى عند حاكم أو لا؟ قال ابن عجيل: نعم، وقال إسماعيل الحضرمي: يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه، وهذا هو الظاهر كما قاله الزركشي. (قلت) كالرافعي في الشرح. (فإن ادعيا معا) كأن قال: راجعتك، فقالت في زمن هذا القول: انقضت عدتي، (صدقت) بيمينها، (والله أعلم) لأن الانقضاء غالبا لا يعلم إلا منها. فإن اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه، لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة والورع تركها. أما إذا نكحت غيره وادعى مطلقها تقدم الرجعة على انقضاء العدة فله الدعوى بها عليها. وهل له الدعوى على الزوج لأنها في حياله وفراشه أولا لما مر فيما إذا زوجها وليان من اثنين، فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه، فإن دعواه لا تسمع عليه؟ الأوجه الأول كما جرى عليه ابن المقري، وأجيب عن القياس بأنهما هنا متفقان على أنها كانت زوجة للأول بخلافهما ثم، وعلى هذا تارة يبدأ بالدعوى عليها وتارة عليه، فإن أقام بينة بمدعاه انتزعها، سواء بدأ بها أم به، وإن لم يكن معه بينة وبدأ بها في الدعوى فأنكرت فله تحليفها، فإن حلفت سقطت دعواه، وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها، فإن زال حقه بنحو موت سلمت للأول، وقبل زوال حق الثاني يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة، بخلاف ما لو كانت في حيال رجل فادعى زوجيتها آخر فأقرت له به وقالت: كنت طلقتني فإنه يقبل إقرارها له وتنزع له إن حلف أنه لم يطلقها.
والفرق اتفاق الزوجين في الأولى على الطلاق، والأصل عدم الرجعة بخلاف الثانية. نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني