مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٤٢
أو أذنت فيه لم تنزع منه، كما لو نكحت رجلا بإذنها ثم أقرت برضاع محرم بينهما لا يقبل إقرارها. وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدق بيمينه لأن العدة قد انقضت والنكاح وقع صحيحا في الظاهر، والأصل عدم الرجعة. وإن أقر له أو نكل عن اليمين وحلف الأول اليمين المردودة بطل نكاح الثاني، ولا يستحقها الأول حينئذ إلا بإقرارها له أو حلفه بعد نكولها، ولها على الثاني بالوطئ مهر المثل إن استحقها الأول، وإلا فالمسمى إن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله. (ومتى ادعاها) أي الرجعة (والعدة باقية) باتفاقهما وأنكرت، (صدق) بيمينه لقدرته على إنشائها، وهل دعواه إنشاء للرجعة أو إقرار بها؟ وجهان، رجح ابن المقري الأول تبعا للأسنوي، ورجح الأذرعي الثاني، وقال الإمام: لا وجه لكونه إنشاء، وهذا هو الظاهر. (ومتى أنكرتها) أي الرجعة، (وصدقت) كما تقدم، (ثم اعترفت) بها (قبل اعترافها) لأنها جحدت حقا ثم اعترفت به، لأن الرجعة حق الزوج. فإن قيل: إنها لو أقرت بنسب أو رضاع محرم بينها وبين آخر ثم رجعت وكذبت نفسها لا يقبل رجوعها، فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك. أجيب بأن هذا رجوع عن إثبات، والاثبات لا يكون إلا عن علم ففي الرجوع عنه تناقض، بخلاف الرجعة فإنه رجوع عن نفي والنفي لا يلزم أن يكون عن علم. نعم لو قال: ما أتلف فلان مالي ثم رجع وادعى أنه أتلفه لم تسمع دعواه، لأن قوله ما أتلفه يتضمن الاقرار على نفسه ببراءة المدعي عليه. فإن قيل: يرد على هذا الجواب ما لو أنكرت غير المجبرة الاذن في النكاح وكان إنكارها قبل الدخول بها أو بعده بغير رضاها ثم اعترفت بأنها كانت أذنت لم يقبل منها مع أنه نفي.
أجيب بأن النفي إذا تعلق بها كان كالاثبات، بدليل أن الانسان يحلف على نفي فعله على البت كالاثبات وجدد النكاح بينهما فلا تحل له بدون تجديد. (وإذا طلق) الزوج (دون ثلاث وقال وطئت) زوجتي قبل الطلاق (فلي) عليها (رجعة، وأنكرت) وطأه قبل الطلاق، (صدقت بيمين) أنه ما وطئها لأن الأصل عدم الوطئ. فإن قيل: إذا ادعى العنين أو المولى الوطئ، فإن القول قوله بيمينه مع أن الأصل عدم الوطئ. أجيب بأن المرأة في ذلك تدعي ما يثبت لها حق الفسخ، والأصل صحة النكاح وسلامته، وهنا الطلاق قد وقع والزوج يدعي ما يثبت له الرجعة، والأصل عدمه، فإن حلفت لا عدة عليها وتتزوج حالا، ويحرم عليه أختها وأربع سواها إلى أن تنقضي عدتها. (وهو) بدعواه وطأها (مقر لها بالمهر) وهي لا تدعي إلا نصفه، (فإن) كانت (قبضته فلا رجوع له) عليها بشئ منه عملا بإقراره، (وإلا فلا تطالبه إلا بنصف) فقط عملا بإنكارها، وإذا كانت أخذت النصف ثم اعترفت بوطئه هل تأخذ النصف الآخر أو لا بد من إقرار جديد من الزوج؟ فيه وجهان، أوجههما كما هو مقتضى كلامهم في الاقرار الثاني.
تنبيه: ترك المصنف ذكر اليمين في بعض صور التصديق للعلم بوجوبه من البعض الآخر.
خاتمة: لو كانت الزوجة المطلقة رجعيا أمة واختلف في الرجعة كان القول قولها بيمينها حيث صدقت الحرة بيمينها، لا قول سيدها على المذهب المنصوص عليه في الام والبويطي وغيرهما. ولو قال: أخبرتني مطلقتي بانقضاء عدتها فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت: ما كانت انقضت، فالرجعة صحيحة لأنه لم يقر بانقضاء العدة، وإنما أخبر عنها. ولو سأل الرجعية الزوج ولو بنائبه عن انقضاء العدة لزمها إخباره، قاله في الاستقصاء.
وفي سؤال الأجنبي قولان. والظاهر عدم اللزوم.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460