مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥
ما تتميز به (وقال) لم أقصد زوجتي بل (قصدت أجنبية) اسمها زينب، (فلا) يقبل ظاهرا (على الصحيح) لأنه خلاف الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. كما لو كان له زوجة قبلها واسمها زينب وطلقها أو ماتت قال أردتها. والثاني: يقبل بيمينه لاحتمال اللفظ لذلك كما في الصورة التي قبلها. وفرق الأول بينهما بأن قوله: أحدا كما يتناولهما تناولا واحدا ولم يوجد منه تصريح باسم زوجته ولا وصف لها ولا إشارة بالطلاق، وهنا صرح باسمها، والظاهر أنه أرادها فلذلك لم يقبل قوله، فلو نكح امرأة نكاحا صحيحا وأخرى نكاحا فاسدا وكل منهما اسمها زينب وقال: زينب طالق، وقال: أردت فاسدة النكاح، قبل كما هو ظاهر كلام ابن المقري، لكن ينبغي أن يكون محله إذا لم يعلم فساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فلا يقبل منه ظاهر أو يدين. (ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالق، وقصد معينة) منهما (طلقت) لأن اللفظ صالح لكل منهما، فإذا صرفه بالنية إلى واحدة انصرف وصار اللفظ كالنص في التعيين، (وإلا) بأن لم يقصد معينة بل أطلق أو قصد واحدة لا بعينها أو قصدهما كما قاله الإمام، (فإحداهما) أي زوجتيه تطلق، ولا يدري الآن من هي، (ويلزمه) بعد طلب الزوجتين كما قاله ابن الرفعة أو إحداهما كما قاله غيره، (البيان) للمطلقة (في الحالة الأولى) وهي قصد واحدة معينة، (والتعيين) فورا (في) الحالة (الثانية) وهي قصد واحدة مبهمة لتعلم المطلقة منهما فيترتب عليها أحكام الفراق. (وتعزلان) بمثناة فوقية بخطه، فالضمير لزوجتيه، ويستمر انعزالهما (عنه إلى البيان) في الحالة الأولى، (أو التعيين) في الحالة الثانية، لاختلاط المحظور بالمباح. (وعليه البدار بهما) أي البيان والتعيين لرفعه حبسه عمن زال ملكه عنها، فلو أخر بلا عذر عصى وعزر. قال الأسنوي: وقضية ذلك أنه لو استمهل لم يمهل، وقال ابن الرفعة: يمهل، ويمكن حمل الأول على ما إذا عين ولم يدع نسيانا، إذ لا وجه للامهال حينئذ، والثاني على ما إذا أبهم أو عين وادعى أنه نسي.
تنبيه: محل هذا في الطلاق البائن، أما الرجعي فلا يلزمه فيه بيان ولا تعيين في الحال على الأصح في أصل الروضة والشرح الصغير لأنها زوجة. ويؤخذ من هذا أنها لو انقضت عدتها لزمه في الحال لحصول البينونة وانتفاء الزوجية كما قاله الأسنوي، أما إذا لم تطلب الزوجتان ولا إحداهما فلا وجه لايجابه قبل الطلب لأنه محض حق الزوجين، وحق الله تعالى فيه الانعزال وقد أوجبناه. (و) عليه أيضا (نفقتهما في الحال) إلى البيان أو التعيين لحبسهما عنده حبس الزوجات، وسواء أقصر في تأخير ذلك أم لا كأن كان جاهلا أو ناسيا، لأنه ورط نفسه، ولا يرد المصروف إلى المطلقة إذا بين أو عين قال الإمام: وهو من النوادر فإنها نفقة لبائن.
تنبيه: قوله: في الحال تبع فيه المحرر ولم تذكره الروضة وأصلها، قال ابن النقيب: ولم أفهم ما أراد به، وقال غيره: أشار به إلى أن النفقة لا تؤخر إلى البيان أو التعيين. (ويقع الطلاق) في المعينة المبينة (باللفظ) جزما، وفي المبهمة على الأصح، لأنه جزم به ونجزه فلا يجوز تأخيره، إلا أن محله غير مبين، أو غير معين فيؤمر بالتبيين أو التعيين، لكن عدة المعين من اللفظ، والمتهم من التعيين لتعيين المحل في الأولى دون الثانية. ويجوز أن تتأخر العدة عن وقت الحكم بالطلاق كما يجب في النكاح الفاسد بالوطئ. وتحسب من التفريق. (وقيل: إن لم يعين) المبهمة المطلقة ثم عينها، (فعند التعيين) يقع الطلاق، لأنه لو وقع قبله لوقع لا في محل، والطلاق شئ معين فلا يقع إلا في محل معين. ورد هذا بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما مر، فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما، (والوطئ) لإحداهما (ليس بيانا) في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى، (ولا تعيينا) في الحالة الثانية لغير الموطوءة لاحتمال أن يطأ المطلقة، ولان ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك به
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460