ما تتميز به (وقال) لم أقصد زوجتي بل (قصدت أجنبية) اسمها زينب، (فلا) يقبل ظاهرا (على الصحيح) لأنه خلاف الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. كما لو كان له زوجة قبلها واسمها زينب وطلقها أو ماتت قال أردتها. والثاني: يقبل بيمينه لاحتمال اللفظ لذلك كما في الصورة التي قبلها. وفرق الأول بينهما بأن قوله: أحدا كما يتناولهما تناولا واحدا ولم يوجد منه تصريح باسم زوجته ولا وصف لها ولا إشارة بالطلاق، وهنا صرح باسمها، والظاهر أنه أرادها فلذلك لم يقبل قوله، فلو نكح امرأة نكاحا صحيحا وأخرى نكاحا فاسدا وكل منهما اسمها زينب وقال: زينب طالق، وقال: أردت فاسدة النكاح، قبل كما هو ظاهر كلام ابن المقري، لكن ينبغي أن يكون محله إذا لم يعلم فساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فلا يقبل منه ظاهر أو يدين. (ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالق، وقصد معينة) منهما (طلقت) لأن اللفظ صالح لكل منهما، فإذا صرفه بالنية إلى واحدة انصرف وصار اللفظ كالنص في التعيين، (وإلا) بأن لم يقصد معينة بل أطلق أو قصد واحدة لا بعينها أو قصدهما كما قاله الإمام، (فإحداهما) أي زوجتيه تطلق، ولا يدري الآن من هي، (ويلزمه) بعد طلب الزوجتين كما قاله ابن الرفعة أو إحداهما كما قاله غيره، (البيان) للمطلقة (في الحالة الأولى) وهي قصد واحدة معينة، (والتعيين) فورا (في) الحالة (الثانية) وهي قصد واحدة مبهمة لتعلم المطلقة منهما فيترتب عليها أحكام الفراق. (وتعزلان) بمثناة فوقية بخطه، فالضمير لزوجتيه، ويستمر انعزالهما (عنه إلى البيان) في الحالة الأولى، (أو التعيين) في الحالة الثانية، لاختلاط المحظور بالمباح. (وعليه البدار بهما) أي البيان والتعيين لرفعه حبسه عمن زال ملكه عنها، فلو أخر بلا عذر عصى وعزر. قال الأسنوي: وقضية ذلك أنه لو استمهل لم يمهل، وقال ابن الرفعة: يمهل، ويمكن حمل الأول على ما إذا عين ولم يدع نسيانا، إذ لا وجه للامهال حينئذ، والثاني على ما إذا أبهم أو عين وادعى أنه نسي.
تنبيه: محل هذا في الطلاق البائن، أما الرجعي فلا يلزمه فيه بيان ولا تعيين في الحال على الأصح في أصل الروضة والشرح الصغير لأنها زوجة. ويؤخذ من هذا أنها لو انقضت عدتها لزمه في الحال لحصول البينونة وانتفاء الزوجية كما قاله الأسنوي، أما إذا لم تطلب الزوجتان ولا إحداهما فلا وجه لايجابه قبل الطلب لأنه محض حق الزوجين، وحق الله تعالى فيه الانعزال وقد أوجبناه. (و) عليه أيضا (نفقتهما في الحال) إلى البيان أو التعيين لحبسهما عنده حبس الزوجات، وسواء أقصر في تأخير ذلك أم لا كأن كان جاهلا أو ناسيا، لأنه ورط نفسه، ولا يرد المصروف إلى المطلقة إذا بين أو عين قال الإمام: وهو من النوادر فإنها نفقة لبائن.
تنبيه: قوله: في الحال تبع فيه المحرر ولم تذكره الروضة وأصلها، قال ابن النقيب: ولم أفهم ما أراد به، وقال غيره: أشار به إلى أن النفقة لا تؤخر إلى البيان أو التعيين. (ويقع الطلاق) في المعينة المبينة (باللفظ) جزما، وفي المبهمة على الأصح، لأنه جزم به ونجزه فلا يجوز تأخيره، إلا أن محله غير مبين، أو غير معين فيؤمر بالتبيين أو التعيين، لكن عدة المعين من اللفظ، والمتهم من التعيين لتعيين المحل في الأولى دون الثانية. ويجوز أن تتأخر العدة عن وقت الحكم بالطلاق كما يجب في النكاح الفاسد بالوطئ. وتحسب من التفريق. (وقيل: إن لم يعين) المبهمة المطلقة ثم عينها، (فعند التعيين) يقع الطلاق، لأنه لو وقع قبله لوقع لا في محل، والطلاق شئ معين فلا يقع إلا في محل معين. ورد هذا بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما مر، فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما، (والوطئ) لإحداهما (ليس بيانا) في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى، (ولا تعيينا) في الحالة الثانية لغير الموطوءة لاحتمال أن يطأ المطلقة، ولان ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك به