كالمثال الأول، أو عليها كالمثال الثاني، لقوله (ص): كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل (و) فسد (المهر) أيضا، لأن الشرط إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده، وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببلد المسمى إلا عند سلامة ما شرطه وليس له قيمة ما يرجع إليها فوجب الرجوع إلى مهر المثل. (وإن أخل) الشرط بمقصود النكاح الأصلي، (كأن) شرط أن (لا يطأ) هذا الزوج أصلا، وأن لا يطأها إلا مرة واحدة مثلا في السنة، أو أن لا يطأها إلا ليلا فقط أو إلا نهارا فقط، (أو) أن (يطلق) - ها ولو بعد الوطئ، (بطل النكاح) لأنه ينافي مقصود العقد فأبطله. ومسألة ما إذا شرط أن يطلق مكررة فقد ذكرها في الكلام على التحليل، ولو شرط هو أنها لا ترثه أو أنه لا يرثها أو أنهما لا يتوارثان أو أن النفقة على غير الزوج بطل أيضا كما قاله في أصل الروضة عن الحناطي، وجرى عليه ابن المقري، وصحح البلقيني الصحة وبطلان الشرط.
تنبيه: ما جرى عليه المصنف من البطلان فيما إذا شرط عدم الوطئ هو ما صححه في المحرر، وفي الشرح الصغير أنه الأشبه، والذي صححه في الروضة وأصلها وتصحيح التنبيه فيما إذا شرطه الصحة لأنه حقه فله تركه والتمكين عليها، وهذا هو الذي عليه الجمهور كما قاله الأذرعي وغيره، وقال في البحر: إنه مذهب الشافعي. فإن قيل:
إن شرط أحدهما شرطا، فإن لم يساعده صاحبه لم يتم العقد، وإن ساعده فالزوج بالمساعدة تارك لحقه، فهلا كانت مساعدته كشرطه وهي بالمساعدة مانعة حقه فهلا كانت مساعدتها كشرطها أجيب بأنا إذا جعلناه كالابتداء من كل منهما فقد وجد ما يقتضي الصحة وما يقتضي البطلان، ورجح جانب المبتدئ لقوة الابتداء وبناء الجواب عليه، وأحيل عليه الحكم فقط دفعا للتعارض. ويستثنى من البطلان بترك الوطئ المأنوس من احتمالها الجماع، فإنه لو شرط في العقد أن لا يطأها لم يبطل العقد لأنه من قضيته، وكذا لو لم تحتمله في الحال فشرط أن لا يطأها إلى الاحتمال، قاله البغوي في فتاويه. والظاهر كما قاله الأذرعي: أنه لو علم أنها رتقاء أو قرناء وشرطت عليه ذلك أنه لا يضر قطعا. قال الأذرعي:
ولينظر فيما إذا كانت متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت تركه فيحتمل أن يقال بفساد النكاح لأن الشفاء متوقع، ويحتمل خلافه، لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت اه. وهذا أظهر. (ولو نكح) شخص (نسوة) أو امرأتين معا (بمهر) كأن زوجه بهن جدهن أو معتقهن أو وكيل أوليائهن أو اختلعن على عوض واحد، (فالأظهر فساد المهر) والعوض للجهل بما يخص كل واحدة في الحال، (ولكل مهر مثل) لما مر. والثاني: يصح ويوزع على مهور أمثالهن، أما النكاح والبينونة فيصحان بلا خلاف.
تنبيه: يؤخذ من قوله: ولكل مهر مثل أنه لو زوج أمتيه من عبد بمهر واحد أنه يصح، وهو كذلك، لأن المهر في نكاح أمتين للسيد وهو متحد. (ولو نكح) الولي (لطفل) أو مجنون (بفوق مهر مثل) من مال الطفل أو المجنون، (أو أنكح بنتا) بموحدة أوله فنون ساكنة فمثناة فوقية بخطه، (لا) بنتا (رشيدة) كالمجنونة والصغيرة والسفيهة، (أو رشيدة بكرا بلا إذن) في النقص عن مهر (بدونه) أي بدون مهر المثل. وليس المراد بلا إذن منها لوليها في تزويجها، لأن الكلام في البكر التي لا يحتاج في إنكاحها إلى إذن، وسيأتي الكلام فيمن يحتاج إلى إذنها في النكاح. (فسد) كل (المسمى) لأن الولي مأمور بالحفظ وهو منتف، إذ الزيادة في الأولى والنقص في الثانية خلاف المصلحة؟ (والأظهر صحة النكاح بمهر مثل) كما في سائر الأسباب المفسدة للصداق. والثاني: لا يصح، لفساد المهر بما ذكر. ومحل تصحيح الأول إذا كان مهر مثلها يليق به، فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله فقياس ما صححوه في السفيه أنه لا يصح هنا أيضا لأنه على خلاف المصلحة، نبه عليه الزركشي.
تنبيه: ما جزما به هنا من فساد المسمى جميعه لا ينافي ما رجحاه في نكاح السفيه من فساد الزائد منه دون