نصف مهر مثل عن قيمة المغصوب (وفي قول تقنع به) أي المملوك ولا شئ لها معه بناء على أن المشتري يجيز بكل الثمن فيما إذا خرج بعض المبيع مستحقا. (ولو قال) شخص: (زوجتك بنتي) فلانة (وبعتك ثوبها) هذا مثلا، وهو ولي مالها، أو أذنت له (بهذا العبد صح النكاح) جزما، وفيه وجه شاذ بعدم الصحة. (وكذا المهر والبيع في الأظهر) هما القولان في الجمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة واحدة، لأن بعض العبد ثمن وبعضه صداق. فإن قيل: هذه المسألة مرت في آخر باب المناهي فهي مكررة. أجيب بأنها ذكرت هنا بزيادة على ما تقدم، وهي إفادة تصوير جمع الصفقة بيعا ونكاحا (ويوزع العبد) المذكور، أي قيمته (على) قيمة (الثوب ومهر مثل) فإن كان المهر مائة مثلا وقيمة الثوب كذلك فنصف العبد صداق ونصفه ثمن الثوب، فإن طلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الصداق، وهو ربع العبد، وتقدم في تفريق الصفقة أنه يشترط في التوزيع كون حصة النكاح مهر مثل، فإن كانت أقل وجب مهر المثل جزما، ومقابل الأظهر بطلانهما ووجوب مهر المثل.
تنبيه: أشار بقوله: ثوبها إلى اشتراط كون ملك الصداق وما معه لشخص واحد. فإن قال: زوجتك بنتي وبعتك ثوبي هذا بهذا العبد لم يصح البيع ولا الصداق كبيع عبيد جمع بثمن واحد، ويصح النكاح بمهر المثل.
فرع: قال في الأم: لو قال زوجتك بنتي وملكتك هذه المائة من مالها بهاتين المائتين اللتين لك، فالبيع والصداق باطلان، لأنه من قاعدة مد عجوة، وإن كان أحد العوضين دنانير صحا، إذ غايته أنه جمع بين صداق وصرفه وهو لا يمنع الصحة. (ولو نكح) امرأة (بألف على أن لأبيها) ألفا (أو أن يعطيه ألفا، فالمذهب فساد الصداق) في الصورتين، لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة، (ووجوب مهر المثل) فيهما لفساد المسمى والطريق الثاني: فساده في الأولى دون الثانية، لأن لفظ الاعطاء لا يقتضي أن يكون المعطى للأب.
تنبيه: هذا إذا قرئ يعطيه بالمثناة من تحت، أي يعطي الزوج أباها ألفا، فإن قرئ بالمثناة من فوق أي تعطي المرأة أباها ألفا فهو وعد هبة منها لأبيها. (ولو شرط) أحد الزوجين (خيارا في النكاح بطل النكاح) لأن النكاح مبناه على اللزوم فشرط ما يخالف قضيته يمنع الصحة. فإن شرط ذلك على تقدير عيب مثبت للخيار، قال الزركشي: ينبغي أن يصح لأنه تصريح بمقتضى العقد اه. وهو مخالف لاطلاق كلام الأصحاب. (أو) شرط أحد الزوجين خيارا (في المهر فالأظهر صحة النكاح) لأن فساد الصداق لا يؤثر في النكاح، (لا المهر) فلا يصح في الأظهر بل يفسد ويجب مهر المثل، لأن الصداق لا يتمحض عوضا، بل فيه معنى النحلة فلا يليق به الخيار، والمرأة لم ترض بالمسمى إلا بالخيار. والثاني: يصح المهر أيضا، لأن المقصود منه المال كالبيع فيثبت لها الخيار. والثالث: يفسد النكاح لفساد المهر أيضا (وسائر) أي باقي (الشروط) الواقعة في النكاح (إن وافق) الشرط فيها (مقتضى) عقد (النكاح) كشرط النفقة والقسم، (أو) لم يوافق مقتضى النكاح ولكنه (لم يتعلق به غرض) كشرط أن لا تأكل إلا كذا، (لغا) هذا الشرط، أي لا تأثير له في الصورتين لانتفاء فائدته، (وصح النكاح والمهر) كما في نظيره من البيع. (وإن خالف) الشرط مقتضى عقد النكاح (ولم يخل بمقصوده الأصلي) وهو الوطئ، (كشرط أن لا يتزوج عليها أو) أن (لا نفقة لها صح النكاح) لعدم الاخلال بمقصوده وهو الوطئ، (وفسد الشرط) سواء أكان لها