فإن فضل شئ فللمهر، فإن فضل شئ فللسيد، ولا يدخر شئ للنفقة في المستقبل. (فإن كان) العبد (مأذونا له في تجارة ففيما بيده) أيضا (من ربح) لأنه نماء كسبه، وسوء الحاصل قبل النكاح وبعده على الأصح بخلاف الكسب، والفرق بينهما أن الربح يده مستمرة عليه تبعا لرأس المال فكان كرأس المال، وسيأتي على الأثر، ولا كذلك الكسب الحاصل قبل النكاح. (وكذا رأس مال) بيده يجبان فيه أيضا (في الأصح) لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه، فكان كدين التجارة. والثاني: المنع كسائر أموال السيد.
تنبيه: لو كان المأذون له مكتسبا فظاهر إطلاق المصنف كالمحرر أنهما يتعلقان بكسبه أيضا، وهو كما قال السبكي ظاهر لأنه قد يحتاج إليه بأن لا يفي مال التجارة وربحه بهما فيكمل من كسبه، ولم يتعرضا لذلك في الشرحين والروضة. هذا كله إذا اقتصر العبد على ما أذن له سيده فيه. فإن زاد على ذلك فالزيادة في ذمته فقط. (وإن لم يكن) أي العبد (مكتسبا) إما لعدم قدرته على ذلك أو لكونه محترفا محروما، (ولا) كان (مأذونا له) في التجارة، (ففي) أي فالمهر والنفقة يجبان في (ذمته) فقط، يطالب بهما بعد عتقه إن رضيت بالمقام معه لأنه دين لزم برضا مستحقه فتعلق بذمته كبدل القرض، فلا يتعلق برقبته، إذ لا جناية منه ولا بذمة سيدة لما مر أول الفصل. (وفي قول) هما (على السيد) لأن الاذن لمن هذا حاله التزام للمؤن، وفي قول يتعلقان برقبته إلحاقا لهما بأرش الجناية.
تنبيه: شمل إطلاقه ما لو كان مكتسبا حال العقد ثم طرأ ما يمنعه، وصرح الإمام بطرد القولين فيه. (وله) أي السيد (المسافرة به) أي عبده المأذون له في النكاح وإن لم يتكفل بالمهر والنفقة، وحينئذ يلزمه الأقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر. (ويفوت) عليه (الاستمتاع) ليلا ونهارا لأنه مالك الرقبة، فقدم حقه، كما له المسافرة بأمته.
تنبيه: قد يفهم تعبيره بيفوت أن العبد لا يستصحب زوجته معه، وليس مرادا بل له ذلك، ولهذا كانت عبارة المحرر وهي إن فات الاستمتاع أولى من تعبير المصنف بيفوت إذ لا يلزم من سفره مع السيد تفويت الاستمتاع لما مر أن للعبد صحبة زوجته سفرا، وحينئذ يكون الكراء في كسبه. قال الماوردي: وعليه تخليته حينئذ للاستمتاع كالحضر. قال الزركشي: وليس الليل بمتعين. بل المراد أوقات الاستراحة ليلا ونهارا على ما يقتضيه حال السفر، فإن لم تخرج معه أو كانت أمة فمنعها السيد سقطت نفقتها وإن لم يطالبها الزوج بالخروج النفقة بحالها. (وإذا لم يسافر) السيد بعبده (لزمه تخليته ليلا للاستمتاع) بزوجته، لأنه وقت الاستراحة، إذ لا يجوز استخدامه في جميع الأوقات. وقيد الشيخ أبو حامد وأتباعه لزوم ذلك بما إذا لم تكن الزوجة بمنزل سيده، فإن كانت فيه لم يلزمه تخليته بالليل لأنه متمكن من الاستمتاع بها في منزله، وهذا ظاهر كما قال الأذرعي إذا كان يخدم سيدة نهارا في منزله بحيث يلج كل وقت على زوجته، أما لو كان يستخدمه في زرعه أو سوقه أو رعيه أو نحو ذلك فلا فرق بين كونها في منزل السيد أو غيره.
تنبيه: قد يفهم من كلام المصنف أن جميع الليل محل التخلية حتى يجب من الغروب، وليس مرادا، بل بعد الفراغ من الخدمة أول الليل على العادة كما يأتي في الأمة. (ويستخدمه) السيد (نهارا إن تكفل) وهو موسر (المهر والنفقة) أي التزمهما لا حقيقة ضمان الدين، (وإلا فيخليه لكسبهما) لأنه أحال حقوق النكاح على كسبه، فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله.
تنبيه: خص الماوردي ذلك بما إذا كان استخدام السيد نهارا، فإن كان بالليل كالحارس استخدم العبد ليلا وسلمه للاستمتاع نهارا، وهو نظير ما قالوه في القسم. أما تكفل المعسر فالمتجه كما قال الأذرعي أن التزامه لا يفيد