وقد مر حكمهما. (ولو أصدق) - ها (عبدين فتلف أحدهما) بآفة سماوية أو بإتلاف الزوج (قبل قبضه انفسخ) عقد الصداق (فيه) على القول الأول، (لا في الباقي على المذهب) من خلاف تفريق الصفقة المتقدم قبيل باب الخيار، (ولها الخيار) فيه لعدم سلامة المعقود عليه. (فإن فسخت) عقد الصداق (فمهر مثل) لها، (وإلا) بأن أجازت (فحصة التالف منه) أي من مهر المثل مع الباقي، وعلى الثاني لا ينفسخ عقد الصداق ولها الخيار، فإن فسخت رجعت لقيمة العبدين، وإن أجازت في الباقي رجعت لقيمة التالف. أما إذا أتلفته الزوجة فقابضة لقسطه أو أجنبي فتتخير، فإن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل، وإن أجازت طالبت الأجنبي بالبدل كما علم ذلك مما مر. (ولو تعيب) الصداق المعين في يد الزوج بآفة سماوية كعمي العبد أو بجناية غير الزوجة كقطع يده (قبل قبضه، تخيرت) أي الزوجة، (على المذهب) بين فسخ الصداق وإبقائه.
تنبيه: قضية كلامه أن ذلك مفرع على ضمان العقد، ولا خلاف في ثبوت الخيار حينئذ فكيف يقول على المذهب، ولا يصح أن يقال إنه فرعه على القولين كما صرح به الإمام وغيره، لأن قوله: (فإن فسخت فمهر المثل وإلا) بأن أجازت، (فلا شئ لها) غير المعيب كالمشتري يرضى بالعيب مختص بضمان العقد، وعلى مقابلة لها إن فسخت بذل الصداق، وإن أجازت فلها أرش العيب. نعم على الأول لها الأرش أيضا فيما إذا عيبه أجنبي وليس لها مطالبة الزوج وعلى مقابله لها مطالبته. (والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها. وإن طلبت) منه الزوجة (التسليم) للصداق (فامتنع) منه (ضمن) على قول (ضمان العقد) كما لو أنفق ذلك من البائع، فقول الزركشي: والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين، وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل، فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين. (وكذا) المنافع (التي استوفاها) الزوج (بركوب) الدابة أصدقها (ونحوه) كلبس ثوب أو استخدام رقيق أصدقه لا يضمنها (على المذهب) بناء على أن جنايته كالآفة وهو الأصح كما مر. ومقابل المذهب يضمنها بأجرة المثل بناء على أن جنايته كجناية الأجنبي أو بناء على ضمان اليد. وإن زاد الصداق زيادة متصلة أو منفصلة فهي ملك للزوجة. (ولها حبس نفسها) ولو بلا عذر، (لتقبض المهر المعين والحال) كله أو بعضه في العقد أو الفرض الصحيح كما سيأتي دفعا لضرر فوات البضع فيجب عليه تأديته، قال (ص): أول ما يسئل عنه المؤمن من ديونه صداق زوجته، وقال: من ظلم زوجته في صداقها لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان.
تنبيه: قد يفهم كلامه أن المفوضة ليس لها ذلك قبل الفرض والمسيس، وليس مرادا لما سيأتي، وفرض المصنف ذلك المالكة لأمرها. وأما غيرها لصغر أو جنون أو سفه فحبسها لوليها، فإن رأى المصلحة في الترك فعله. وأما الأمة فحبسها لسيده أو وليه، هذا في غير المكاتبة كتابة صحيحة، وأما هي فقال الأذرعي: يشبه أن يجري في منع سيدها خلاف من الخلاف في تبرعاتها، ويحتمل أن يكون لها ذلك وإن أبى السيد قطعا اه. والأوجه أنه ليس له المنع. ويستثنى صور لا حبس فيها: الأولى: إذا عتق السيد الأمة وأوصى لها بصداقها فليس لها حبس نفسها لأن الاستحقاق هنا بالوصية لا بالنكاح. الثانية: أم الولد إذا زوجها السيد ثم مات وعتقت وصار الصداق للوارث فليس له حبسها، إذ لا ملك له فيها ولا لها لأن الصداق ليس لها. الثالثة: الأمة المزوجة إذا باعها السيد أو أعتقها بعد استحقاقه لصداقها فالمهر له ولا حبس لخروجها عن ملكه: (لا المؤجل) فلا تحبس نفسها بسببه لرضاها بالتأجيل. (فلو حل)