مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
وقد مر حكمهما. (ولو أصدق‍) - ها (عبدين فتلف أحدهما) بآفة سماوية أو بإتلاف الزوج (قبل قبضه انفسخ) عقد الصداق (فيه) على القول الأول، (لا في الباقي على المذهب) من خلاف تفريق الصفقة المتقدم قبيل باب الخيار، (ولها الخيار) فيه لعدم سلامة المعقود عليه. (فإن فسخت) عقد الصداق (فمهر مثل) لها، (وإلا) بأن أجازت (فحصة التالف منه) أي من مهر المثل مع الباقي، وعلى الثاني لا ينفسخ عقد الصداق ولها الخيار، فإن فسخت رجعت لقيمة العبدين، وإن أجازت في الباقي رجعت لقيمة التالف. أما إذا أتلفته الزوجة فقابضة لقسطه أو أجنبي فتتخير، فإن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل، وإن أجازت طالبت الأجنبي بالبدل كما علم ذلك مما مر. (ولو تعيب) الصداق المعين في يد الزوج بآفة سماوية كعمي العبد أو بجناية غير الزوجة كقطع يده (قبل قبضه، تخيرت) أي الزوجة، (على المذهب) بين فسخ الصداق وإبقائه.
تنبيه: قضية كلامه أن ذلك مفرع على ضمان العقد، ولا خلاف في ثبوت الخيار حينئذ فكيف يقول على المذهب، ولا يصح أن يقال إنه فرعه على القولين كما صرح به الإمام وغيره، لأن قوله: (فإن فسخت فمهر المثل وإلا) بأن أجازت، (فلا شئ لها) غير المعيب كالمشتري يرضى بالعيب مختص بضمان العقد، وعلى مقابلة لها إن فسخت بذل الصداق، وإن أجازت فلها أرش العيب. نعم على الأول لها الأرش أيضا فيما إذا عيبه أجنبي وليس لها مطالبة الزوج وعلى مقابله لها مطالبته. (والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها. وإن طلبت) منه الزوجة (التسليم) للصداق (فامتنع) منه (ضمن) على قول (ضمان العقد) كما لو أنفق ذلك من البائع، فقول الزركشي: والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين، وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل، فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين. (وكذا) المنافع (التي استوفاها) الزوج (بركوب) الدابة أصدقها (ونحوه) كلبس ثوب أو استخدام رقيق أصدقه لا يضمنها (على المذهب) بناء على أن جنايته كالآفة وهو الأصح كما مر. ومقابل المذهب يضمنها بأجرة المثل بناء على أن جنايته كجناية الأجنبي أو بناء على ضمان اليد. وإن زاد الصداق زيادة متصلة أو منفصلة فهي ملك للزوجة. (ولها حبس نفسها) ولو بلا عذر، (لتقبض المهر المعين والحال) كله أو بعضه في العقد أو الفرض الصحيح كما سيأتي دفعا لضرر فوات البضع فيجب عليه تأديته، قال (ص): أول ما يسئل عنه المؤمن من ديونه صداق زوجته، وقال: من ظلم زوجته في صداقها لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان.
تنبيه: قد يفهم كلامه أن المفوضة ليس لها ذلك قبل الفرض والمسيس، وليس مرادا لما سيأتي، وفرض المصنف ذلك المالكة لأمرها. وأما غيرها لصغر أو جنون أو سفه فحبسها لوليها، فإن رأى المصلحة في الترك فعله. وأما الأمة فحبسها لسيده أو وليه، هذا في غير المكاتبة كتابة صحيحة، وأما هي فقال الأذرعي: يشبه أن يجري في منع سيدها خلاف من الخلاف في تبرعاتها، ويحتمل أن يكون لها ذلك وإن أبى السيد قطعا اه‍. والأوجه أنه ليس له المنع. ويستثنى صور لا حبس فيها: الأولى: إذا عتق السيد الأمة وأوصى لها بصداقها فليس لها حبس نفسها لأن الاستحقاق هنا بالوصية لا بالنكاح. الثانية: أم الولد إذا زوجها السيد ثم مات وعتقت وصار الصداق للوارث فليس له حبسها، إذ لا ملك له فيها ولا لها لأن الصداق ليس لها. الثالثة: الأمة المزوجة إذا باعها السيد أو أعتقها بعد استحقاقه لصداقها فالمهر له ولا حبس لخروجها عن ملكه: (لا المؤجل) فلا تحبس نفسها بسببه لرضاها بالتأجيل. (فلو حل)
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460