من هي أخت ذكر ولدك) بلا واسطة فعمتك حقيقة، أو بواسطة كعمة أبيك (فعمتك) مجازا، وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي الأم. وأشار لضابط الخالة بقوله: (أو) أي وكل من هي (أخت أنثى ولدتك) بلا واسطة فخالتك حقيقة، أو بواسطة فخالة أمك (فخالتك) مجازا. وقد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب. ثم شرع في السبب الثاني، وهو الرضاع، فقال: (ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا) للآية، ولخبر الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي رواية: من النسب وفي أخرى: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. (و) ضابط أمك من الرضاع هو (كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك) أو صاحب اللبن، (أو) أرضعت (من ولدك) بواسطة أو غيرها، (أو ولدت مرضعتك) بواسطة أو غيرها، (أو) ولدت (ذا) أي صاحب (لبنها) وهو الفحل بواسطة أو غيرها. (فأم رضاع) في الصور المذكورة.
(وقس) على ذلك (الباقي) من السبع المحرمة بالرضاع مما ذكر. فضابط بنت الرضاع: هو كل امرأة ارتضعت بلبنك أو لبن من ولدته بواسطة أو غيرها، أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو وغيرها، وكذا بناتها من نسب أو رضاع وإن سفلن.
وضابط أخت الرضاع: هو كل من أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو ولدها الفحل. وضابط عمة الرضاع: هو كل أخت للفحل أو أخت ذكر ولد الفحل بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع. وضابط خالة الرضاع:
هو كل أخت للمرضعة أو أخت أنثى ولدت المرضعة بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع. وضابط بنات الاخوة وبنات الأخوات من الرضاع: هو كل أنثى من بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أخيك وبناتها وبنات أولادها من نسب أو رضاع. (ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك) أو أختك، ولو كانت من النسب حرمت، لأنها إما أم أو موطوءة أب. (و) لا من أرضعت (نافلتك) وهو ولد ولدك، ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها بنتك أو موطوءة ابنك. (ولا أم مرضعة ولدك و) لا (بنتها) أي بنت المرضعة، ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك فتحرم أمها عليك وبنتها. فهذه الأربعة يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع، فاستثناها بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال في زيادة الروضة: قال المحققون: لا حاجة إلى استثنائها لأنها ليست داخلة في الضابط، ولهذا لم يستثنها الشافعي والجمهور ولا استثنيت في الحديث، لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ، وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب، ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى، وكذا القول في باقيهن اه.
وذكر الرافعي نحوه في كتاب الرضاع. وقال الإمام: قوله (ص): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من جوامع الكلم، فإنه شامل لقواعد حرمة الرضاع، لا يغادر منها شيئا، ولا يتطرق إليه تأويل، ولا حاجة فيه إلى تتمة بتصرف قائس، قال: وهذا مستمر لا قصور فيه ولو استثناء منه. وقد نظم بعضهم هذه الصور التي ذكرها المصنف، فقال:
أربع هن في الرضاع حلال وإذا ما نسبتهن حرام جدة ابن وأخته ثم أم لأخيه وحافد والسلام وزاد الجرجاني على هذه الأربعة ثلاث صور: أم العم والعمة، وأم الخال والخالة، وأخو الابن، فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع. وصورة الأخيرة في امرأة لها ابن ثم ابنها ارتضع من امرأة أجنبية لها ابن، فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة، ولا يحرم عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخ لابنها. (ولا) يحرم عليك (أخت أخيك) وقوله: