القاضي، أو ثنتين فيطلقهما على ما قاله البندنيجي. وفهم الروياني أن تعدد الزوجة ليس مرادا، فعبر عن ذلك بقوله:
فيه وجهان أحدهما: يطلق ثلاث مرات، والثاني: مرتين، وما قاله ظاهر، والأوجه من وجهيه الأول فيكتفي بثلاث مرات ولو من زوجة واحدة. وظاهر كلامهم أنه لا يسري ابتداء، وينبغي كما في المهمات جواز الامرين كما في الاعفاف ويتعين ما فيه المصلحة. (فإن قيل له) أي للسفيه (وليه) أي النكاح (اشترط إذنه) أي السفيه (في الأصح) لأنه حر مكلف، فلا بد من إذنه. والثاني: لا يشترط لأن النكاح من مصلحته، وعلى الولي رعايتها، فإذا عرف حاجته زوجه كما يكسوه ويطعمه.
(و) إنما (يقبل) له الولي نكاح امرأة تليق به (بمهر المثل فأقل، فإن زاد) عليه (صح النكاح بمهر المثل) وتسقط الزيادة لتبرعه بها. (وفي قول يبطل) كما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل. (ولو نكح السفيه) المحجور عليه (بلا إذن) من وليه أو الحاكم عند امتناع الولي لغير مصلحة، (فباطل) كما لو عضله الولي وتعذرت مراجعة السلطان كما في البيع ونحوه، ويفرق بينهما. ومحله كما قال ابن الرفعة إذا لم ينته إلى خوف العنت وإلا فيصح نكاحه، وهو أولى من المرأة في المفازة لا تجد وليا (فإن) قلنا ببطلانه، و (وطئ) فيه رشيدة (لم يلزمه شئ) أما الحد فبلا خلاف للشبهة، وإن أتت بولد لحقه، وأما المهر فعلى الصحيح وإن انفك عنه الحجر، لأنها سلطته على بضعها فصار كما لو اشترى شيئا وأتلفه لا ضمان عليه، ولا يضر جهلها بحالة لتمكينها نفسها مع تقدم إذنها لتفريطها بترك البحث عنه. وهذا في الظاهر، أما في الباطن فلها عليه مهر المثل كما نص عليه في الأم.
تنبيه: محل عدم لزوم المهر إذا وطئها مختارة كما اقتضاه التعليق السابق، فلو وطئها نائمة أو مكرهة فالأوجه كما قال شيخنا وجوبه، وقد صرح به الماوردي في المكرهة. وخرج برشيدة التي قدرتها في كلامه المحجور عليها بسفه أو صبا أو جنون، فلها عليه مهر المثل، إذ لا أثر لتمكينها، كما لو ابتاع شيئا من مثله وأتلفه كما قاله المصنف في فتاويه، في المحجور عليها بسفه، ومثلها الصغيرة والمجنونة. فإن قيل: لو قال سفيه لآخر اقطع يدي فقطعها لم يلزمه شئ، فكان القياس أنه لا يجب له شئ كسائر الاتلافات البدنية، ولهذا قال الأذرعي: إني لم أر هذا التقييد لغير المصنف، وأحسبه من تصرفه. أجيب بأن البضع محل تصرف الولي، فكان إذنها في إتلافه غير معتبر بخلاف قطع اليد ونحوها. وقول الأسنوي: ينبغي أن تكون المزوجة بالاجبار كالسفيهة فإنه لا تقصير من قبلها فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها ممنوع، إذ لا يجب عليها التمكين حينئذ. (وقيل) يلزمه (مهر مثل) لئلا يخلو الوطئ عن عقر أو عقوبة (وقيل أقل متمول) لأن به يندفع الخلو المذكور. (ومن حجر عليه بفلس يصح نكاحه) لصحة عبارته وذمته. وهذا وإن قدمه المصنف في كتاب الفلس، لكنه قصد هنا بيان مؤنة فقال: (ومؤن النكاح) المتجدد على الحجر من مهر ونفقة وغيرهما (في كسبه) بعد الحجر وبعد النكاح، (لا فيما معه) لتعلق حق الغرماء بما في يده، فإن لم يكن له كسب ففي ذمته إلى فك الحجر، أما النكاح السابق على الحجر فمؤنة فيما معه إلا أن يستغني بالكسب. ولو اشترى أمة في ذمته بعد الحجر واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الحجر كما بحثه بعض المتأخرين (ونكاح عبد بلا إذن سيده) ولو امرأة أو كافرا (باطل) لا فرق في ذلك بين المبعض والمكاتب ومعلق العتق بصفة وغيرهم، لعموم قوله (ص): أي مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. قال في الأم:
ولا أعلم من أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه اه. ولا ينافي قوله: لا أعلم ما حكاه الرافعي عن أبي حنيفة من أن نكاحه موقوف على إجازة السيد، وعن مالك أنه يصح وللسيد فسخه، لأنه لم يبلغه ذلك.