مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٧١
القاضي، أو ثنتين فيطلقهما على ما قاله البندنيجي. وفهم الروياني أن تعدد الزوجة ليس مرادا، فعبر عن ذلك بقوله:
فيه وجهان أحدهما: يطلق ثلاث مرات، والثاني: مرتين، وما قاله ظاهر، والأوجه من وجهيه الأول فيكتفي بثلاث مرات ولو من زوجة واحدة. وظاهر كلامهم أنه لا يسري ابتداء، وينبغي كما في المهمات جواز الامرين كما في الاعفاف ويتعين ما فيه المصلحة. (فإن قيل له) أي للسفيه (وليه) أي النكاح (اشترط إذنه) أي السفيه (في الأصح) لأنه حر مكلف، فلا بد من إذنه. والثاني: لا يشترط لأن النكاح من مصلحته، وعلى الولي رعايتها، فإذا عرف حاجته زوجه كما يكسوه ويطعمه.
(و) إنما (يقبل) له الولي نكاح امرأة تليق به (بمهر المثل فأقل، فإن زاد) عليه (صح النكاح بمهر المثل) وتسقط الزيادة لتبرعه بها. (وفي قول يبطل) كما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل. (ولو نكح السفيه) المحجور عليه (بلا إذن) من وليه أو الحاكم عند امتناع الولي لغير مصلحة، (فباطل) كما لو عضله الولي وتعذرت مراجعة السلطان كما في البيع ونحوه، ويفرق بينهما. ومحله كما قال ابن الرفعة إذا لم ينته إلى خوف العنت وإلا فيصح نكاحه، وهو أولى من المرأة في المفازة لا تجد وليا (فإن) قلنا ببطلانه، و (وطئ) فيه رشيدة (لم يلزمه شئ) أما الحد فبلا خلاف للشبهة، وإن أتت بولد لحقه، وأما المهر فعلى الصحيح وإن انفك عنه الحجر، لأنها سلطته على بضعها فصار كما لو اشترى شيئا وأتلفه لا ضمان عليه، ولا يضر جهلها بحالة لتمكينها نفسها مع تقدم إذنها لتفريطها بترك البحث عنه. وهذا في الظاهر، أما في الباطن فلها عليه مهر المثل كما نص عليه في الأم.
تنبيه: محل عدم لزوم المهر إذا وطئها مختارة كما اقتضاه التعليق السابق، فلو وطئها نائمة أو مكرهة فالأوجه كما قال شيخنا وجوبه، وقد صرح به الماوردي في المكرهة. وخرج برشيدة التي قدرتها في كلامه المحجور عليها بسفه أو صبا أو جنون، فلها عليه مهر المثل، إذ لا أثر لتمكينها، كما لو ابتاع شيئا من مثله وأتلفه كما قاله المصنف في فتاويه، في المحجور عليها بسفه، ومثلها الصغيرة والمجنونة. فإن قيل: لو قال سفيه لآخر اقطع يدي فقطعها لم يلزمه شئ، فكان القياس أنه لا يجب له شئ كسائر الاتلافات البدنية، ولهذا قال الأذرعي: إني لم أر هذا التقييد لغير المصنف، وأحسبه من تصرفه. أجيب بأن البضع محل تصرف الولي، فكان إذنها في إتلافه غير معتبر بخلاف قطع اليد ونحوها. وقول الأسنوي: ينبغي أن تكون المزوجة بالاجبار كالسفيهة فإنه لا تقصير من قبلها فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها ممنوع، إذ لا يجب عليها التمكين حينئذ. (وقيل) يلزمه (مهر مثل) لئلا يخلو الوطئ عن عقر أو عقوبة (وقيل أقل متمول) لأن به يندفع الخلو المذكور. (ومن حجر عليه بفلس يصح نكاحه) لصحة عبارته وذمته. وهذا وإن قدمه المصنف في كتاب الفلس، لكنه قصد هنا بيان مؤنة فقال: (ومؤن النكاح) المتجدد على الحجر من مهر ونفقة وغيرهما (في كسبه) بعد الحجر وبعد النكاح، (لا فيما معه) لتعلق حق الغرماء بما في يده، فإن لم يكن له كسب ففي ذمته إلى فك الحجر، أما النكاح السابق على الحجر فمؤنة فيما معه إلا أن يستغني بالكسب. ولو اشترى أمة في ذمته بعد الحجر واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الحجر كما بحثه بعض المتأخرين (ونكاح عبد بلا إذن سيده) ولو امرأة أو كافرا (باطل) لا فرق في ذلك بين المبعض والمكاتب ومعلق العتق بصفة وغيرهم، لعموم قوله (ص): أي مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. قال في الأم:
ولا أعلم من أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه اه‍. ولا ينافي قوله: لا أعلم ما حكاه الرافعي عن أبي حنيفة من أن نكاحه موقوف على إجازة السيد، وعن مالك أنه يصح وللسيد فسخه، لأنه لم يبلغه ذلك.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460