المؤمنين. ودليل التحريم في الأمهات وفي بقية السبع الآتية قوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * الآية. (و) الثاني: (البنات) جمع بنت. (و) ضابطها هو (كل من ولدتها) فبنتك حقيقة، (أو ولدت من ولدها) ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل، وبنت بنت وإن نزلت، (فبنتك) مجازا. وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها. ولما كانت المخلوقة من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني فتحرم عليه دفع هذا التوهم بقوله:
(قلت: والمخلوقة من) ماء (زناه) سواء أكانت المزني بها مطاوعة أم لا، سواء تحقق أنها من مائه أم لا، (تحل له) لأنها أجنبية عنه، إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها. فلا تتبعض الأحكام كما يقول به الخصم، فإن منع الإرث بإجماع كما قاله الرافعي. وقيل: تحرم عليه مطلقا، وقيل: تحرم عليه إن تحقق أنها من مائه بأن أخبره بذلك نبي، كأن يكون في زمن عيسى عليه السلام. وعلى الأول يكره نكاحها. واختلف في المعنى المقتضي للكراهة، فقيل: للخروج من الخلاف، قال السبكي: وهو الصحيح. وقيل: لاحتمال كونها منه، فإن تيقن أنها منه حرمت، وهو اختيار جماعة منهم الروياني. ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته، قاله المتولي.
(ويحرم على المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زنا، والله أعلم) بالاجماع، كما أجمعوا على أنه يرثها، والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة للأب.
تنبيه: سكت المصنف رحمه الله تعالى عن المنفية باللعان، وحكمها أنها تحرم على نافيها ولو لم يدخل بأمها، لأنها لا تنتفي عنه قطعا بدليل لحوقها به لو أكذب نفسه، ولأنها ربيبة في المدخول بها، وتتعدى حرمتها إلى سائر محارمه. وفي وجوب القصاص عليه بقتله لها، والحد بقذفه لها، والقطع بسرقة مالها، وقبول شهادته لها وجهان، أوجههما كما قال شيخي لا كما يقتضي كلام الروضة تصحيحه، وإن قيل: إن ذلك إنما وقع في نسخ الروضة السقيمة. قال البلقيني: وهل يأتي الوجهان في انتقاض الوضوء بمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها أو لا، إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتها؟ والأقرب عندي ثبوت المحرمية اه. والأوجه حرمة النظر والخلوة بها احتياطا، وعدم نقض الوضوء بمسها للشك كما يؤخذ مما قدمته في باب أسباب الحدث. ولو تزوج ولد إنسان بلقيطة أو مجهولة نسب فادعى أبوه بنوة تلك الزوجة بالشروط المذكورة في الاقرار، فإن صدقة الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ النكاح، ثم إن كان ذلك قبل الدخول فلا شئ لها أو بعده فلها مهر المثل، وإن كذباه ولا بينة للأب ثبت نسبها ولا ينفسخ.
قال المازني: وفيه وحشة. قال القاضي في فتاويه: وليس لنا من يطأ أخته في الاسلام إلا هذا. وقيس به ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه، ولا ينفسخ النكاح إن لم تصدقه الزوجة، وإن أقام الأب بينة في الصورة الأولى ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر كما تقدم، وإن لم يكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج، لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم. وأما المهر فيلزم الزوج لأنه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره، فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده فكله، وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشئ وهو ينكره، وتقدم حكمه في باب الاقرار. فلو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها. (و) الثالث: (الأخوات) جمع أخت. وضابطها كل من ولدها أبواك أو أحدهما فأختك. (و) الرابع والخامس: (بنات الاخوة و) بنات (الأخوات) من جميع الجهات وبنات أولادهم وإن سفلن.
تنبيه: كان ينبغي تأخير بنات الاخوة والأخوات عن العمات والخالات تأسيا بالقرآن. (و) السادس: (العمات) من كل جهة. سواء كن لأب وأم أم لا. (و) السابع: (الخالات) كذلك (و) أشار لضابط العمة بقوله: (كل